منها:
الإيمان، و العقل، و الخلوّ من الحيض و النفاس،
فلا
يصحّ من غير المؤمن و لا من المجنون، و لا من الحائض و النفساء، فإذا أسلم أو عقل
أثناء النهار لم يصحّ منه صومه، و كذا إذا طهرت الحائض و النفساء، و إذا حدث الكفر
أو الخلاف، أو الجنون، أو الحيض، أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم.
و
منها: عدم الإصباح جنباً،
أو
على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم.
و
منها: أن لا يكون مسافراً
سفراً
يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع:
أحدها:
ثلاثة أيّام، و هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه.
ثانيها:
صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة، كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل
الغروب.
ثالثها:
الصوم المنذور إيقاعه في السفر، أو الأعمّ منه و من الحضر دون النذر المطلق.
(مسألة 1062):
الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر
إلّا
ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، و الأفضل أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و
الجمعة.
(مسألة 1063):
يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل وجوب الإفطار في السفر،
لا
الجاهل بخصوصيّات الحكم، و إن علم في الأثناء بطل، و لا يصحّ من الناسي.