responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260

الفصل الرابع: شرائط صحة الصوم‌

و هي أُمور:

منها: الإيمان، و العقل، و الخلوّ من الحيض و النفاس،

فلا يصحّ من غير المؤمن و لا من المجنون، و لا من الحائض و النفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يصحّ منه صومه، و كذا إذا طهرت الحائض و النفساء، و إذا حدث الكفر أو الخلاف، أو الجنون، أو الحيض، أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم.

و منها: عدم الإصباح جنباً،

أو على‌ حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم.

و منها: أن لا يكون مسافراً

سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع:

أحدها: ثلاثة أيّام، و هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه.

ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة، كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ثالثها: الصوم المنذور إيقاعه في السفر، أو الأعمّ منه و من الحضر دون النذر المطلق.

(مسألة 1062): الأقوى‌ عدم جواز الصوم المندوب في السفر

إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، و الأفضل أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة.

(مسألة 1063): يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل وجوب الإفطار في السفر،

لا الجاهل بخصوصيّات الحكم، و إن علم في الأثناء بطل، و لا يصحّ من الناسي.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست