responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة،

ثمّ ظهر سبق طلوعه، و كذا مع المراعاة و الظنّ بطلوعه، بل و مع الشكّ على الأحوط، و أمّا إذا كان مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل فلا قضاء، و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب، بل الأقوى‌ فيها ذلك حتى مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل إلّا في الواجب المعيّن، فإنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء.

الخامس: الإفطار قبل دخول الليل‌

لظلمة قطع منها بدخوله و لم يكن في السماء علّة، و لو شكّ أو ظنّ بذلك منها فالمتّجه فيهما الكفّارة إن علم بعدم جواز الإفطار، بل و إن جهل به جهلًا تقصيريّاً على الأحوط، نعم إذا كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر، ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلًا عن الكفّارة، و الأحوط الاختصاص بالغيم.

(مسألة 1061): إذا شكّ في دخول الليل لم يجز له الإفطار،

و إذا أفطر أثم و كان عليه القضاء و الكفّارة، إلّا أن يتبيّن أنّه كان بعد دخول الليل، و كذا الحكم إذا قامت حجّة على‌ عدم دخوله فأفطر. أمّا إذا قامت حجّة على‌ دخوله، أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا كفّارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبيّن عدم دخوله.

السادس: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة و غيرها فيسبق و يدخل الجوف،

فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة، و إن نسي فابتلعه فلا قضاء، و كذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، و التعدّي إلى النافلة مشكل، فلا يترك الاحتياط.

السابع: سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن قاصداً و لا من عادته،

فإنّه يجب فيه القضاء إن احتمل ذلك احتمالًا معتدّاً به دون الكفّارة.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست