الرابع:
من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة،
ثمّ
ظهر سبق طلوعه، و كذا مع المراعاة و الظنّ بطلوعه، بل و مع الشكّ على الأحوط، و
أمّا إذا كان مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل فلا قضاء، و لا فرق في بطلان الصوم
بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع
المراعاة و اعتقاد بقاء الليل إلّا في الواجب المعيّن، فإنّ مقتضى الاحتياط
الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء.
الخامس:
الإفطار قبل دخول الليل
لظلمة
قطع منها بدخوله و لم يكن في السماء علّة، و لو شكّ أو ظنّ بذلك منها فالمتّجه
فيهما الكفّارة إن علم بعدم جواز الإفطار، بل و إن جهل به جهلًا تقصيريّاً على
الأحوط، نعم إذا كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر، ثمّ بان له الخطأ لم
يكن عليه قضاء فضلًا عن الكفّارة، و الأحوط الاختصاص بالغيم.
(مسألة 1061):
إذا شكّ في دخول الليل لم يجز له الإفطار،
و
إذا أفطر أثم و كان عليه القضاء و الكفّارة، إلّا أن يتبيّن أنّه كان بعد دخول
الليل، و كذا الحكم إذا قامت حجّة على عدم دخوله فأفطر. أمّا إذا قامت حجّة على
دخوله، أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا كفّارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبيّن
عدم دخوله.
السادس:
إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة و غيرها فيسبق و يدخل الجوف،
فإنّه
يوجب القضاء دون الكفّارة، و إن نسي فابتلعه فلا قضاء، و كذا إذا كان في مضمضة
وضوء الفريضة، و التعدّي إلى النافلة مشكل، فلا يترك الاحتياط.
السابع:
سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن قاصداً و لا من عادته،
فإنّه
يجب فيه القضاء إن احتمل ذلك احتمالًا معتدّاً به دون الكفّارة.