responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 252

غير الغليظ مفطراً، و الأحوط إلحاق البخار الغليظ و دخان التنباك و نحوه.

السابع: الارتماس في الماء على الأحوط؛

أي رمس تمام الرأس في الماء، من دون فرق بين الدفعة و التدريج، و لا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرقه.

(مسألة 1025): إذا ارتمس الصائم ناوياً للاغتسال،

فإن كان ناسياً لصومه صحّ صومه و غسله، و أمّا إذا كان متعمِّداً، فإن كان في شهر رمضان بطل غسله و صومه على الأحوط، و أمّا في الواجب المعيّن غير شهر رمضان، فإن رجع قصد المفطر إلى قصد الإفطار و القطع مستقلا فيبطل صومه بنيّة الارتماس على الأحوط، و الظاهر صحّة غسله، و إن لم يرجع إليه فيبطل غسله على الأحوط، و أمّا في غير ذلك من الصوم الواجب الموسّع أو المستحبّ فلا ينبغي الإشكال في صحّة غسله و إن بطل صومه على الأحوط.

الثامن: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،

و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه، أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.

(مسألة 1026): الأقوى‌ عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد؛

أي مع الجهل في صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب المعيّن إلّا قضاء رمضان، فلا يصحّ معه و إن تضيَّق وقته.

(مسألة 1027): لا يبطل الصوم واجباً أو مندوباً، معيّناً أو غيره بالاحتلام‌

في أثناء النهار.

(مسألة 1028): إذا أجنب عمداً ليلًا في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم ملتفتاً إلى‌ ذلك‌

فهو من تعمّد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكّن من التيمّم وجب عليه التيمّم و الصوم، و إن ترك التيمّم وجب عليه القضاء و الكفّارة.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست