غير
الغليظ مفطراً، و الأحوط إلحاق البخار الغليظ و دخان التنباك و نحوه.
السابع:
الارتماس في الماء على الأحوط؛
أي
رمس تمام الرأس في الماء، من دون فرق بين الدفعة و التدريج، و لا يقدح رمس أجزائه
على التعاقب و إن استغرقه.
(مسألة 1025):
إذا ارتمس الصائم ناوياً للاغتسال،
فإن
كان ناسياً لصومه صحّ صومه و غسله، و أمّا إذا كان متعمِّداً، فإن كان في شهر
رمضان بطل غسله و صومه على الأحوط، و أمّا في الواجب المعيّن غير شهر رمضان، فإن
رجع قصد المفطر إلى قصد الإفطار و القطع مستقلا فيبطل صومه بنيّة الارتماس على
الأحوط، و الظاهر صحّة غسله، و إن لم يرجع إليه فيبطل غسله على الأحوط، و أمّا في
غير ذلك من الصوم الواجب الموسّع أو المستحبّ فلا ينبغي الإشكال في صحّة غسله و إن
بطل صومه على الأحوط.
الثامن:
تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،
و
الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه، أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب
فلا يقدح فيه ذلك.
(مسألة 1026):
الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد؛
أي
مع الجهل في صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب المعيّن إلّا قضاء رمضان، فلا يصحّ
معه و إن تضيَّق وقته.
(مسألة 1027):
لا يبطل الصوم واجباً أو مندوباً، معيّناً أو غيره بالاحتلام
في
أثناء النهار.
(مسألة 1028):
إذا أجنب عمداً ليلًا في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم ملتفتاً إلى ذلك
فهو
من تعمّد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكّن من التيمّم وجب عليه التيمّم و الصوم،
و إن ترك التيمّم وجب عليه القضاء و الكفّارة.