responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246

الاستئجار و دفع المال إلى المصلّي على‌ نحو لا يؤذن له بالتصرّف فيه إلّا إذا صلّى‌.

(مسألة 1006): إذا صلّى‌ و نسي آية الكرسيّ أو القدر أو بعضهما،

أو أتى بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهي لا تجزئ عن صلاة ليلة الدفن، و لا يحلّ له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلّياً إذا لم تكن الصلاة تامّة.

(مسألة 1007): وقتها الليلة الاولى‌ من الدفن،

فإذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مرور مدّة أُخّرت الصلاة إلى الليلة الاولى‌ من الدفن، و يجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل و إن كان التعجيل أولى‌.

(مسألة 1008): إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن، لا يجوز له التصرّف في المال‌

إلّا بمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه و لم يمكن تعرّفه جرى‌ عليه حكم مجهول المالك، و إذا علم من القرائن رضى المالك في التصرّف في المال و لو مشروطاً بأن يصلّي هدية أو يعمل عملًا آخر أتى بها، و إلّا تصدّق بها عن صاحب المال.

و منها: صلاة أوّل يوم من كلّ شهر؛

و هي ركعتان يقرأ في الأُولى‌ بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرّة، و في الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرّة، ثمّ يتصدّق بما تيسّر، يشتري بذلك سلامة الشهر، و يستحبّ قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها و هي: بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ‌. بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ. بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‌- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‌- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ‌- رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ- رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ‌.

(مسألة 1009):

يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست