استعاذ
بك منه عبادك المخلصون»، و يأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة
خفيفة، و لا يجب الحضور عندهما و لا الإصغاء، و يجوز تركهما في زمان الغيبة و إن
كانت الصلاة جماعة.
(مسألة 1001):
لا
يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
(مسألة 1002):
إذا شكّ في جزء منها و هو في المحلّ أتى به،
و
إن كان بعد تجاوز المحلّ مضى.
(مسألة 1003):
ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،
بل
يستحبّ أن يقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً.
(مسألة 1004):
وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال،
و
الأظهر سقوط قضائها لو فاتت، و يستحبّ الغسل قبلها، و الجهر فيها بالقراءة إماماً
كان أو منفرداً، و رفع اليدين حال التكبيرات، و السجود على الأرض دون غيرها ممّا
يصحّ السجود عليه، و الإصحار بها إلّا في مكّة المكرّمة، فإنّ الإتيان بها في
المسجد الحرام أفضل، و أن يخرج إليها راجلًا حافياً، لابساً عمامة بيضاء، مشمّراً
ثوبه إلى ساقه، و أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، و بعد عوده في الأضحى
ممّا يضحى به إن كان.
و
منها: صلاة ليلة الدفن،
و
تسمّى صلاة الوحشة، و هي ركعتان، يقرأ في الأُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى هُمْ فِيها خالِدُونَ،
و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، و بعد السلام يقول: «اللّهمّ صلّ
على محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان» و يسمّي الميت. و في رواية:
بعد الحمد في الأُولى التوحيد مرّتين، و بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً،
ثمّ الدعاء المذكور، و الجمع بين الكيفيّتين أولى و أفضل.