responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245

استعاذ بك منه عبادك المخلصون»، و يأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، و لا يجب الحضور عندهما و لا الإصغاء، و يجوز تركهما في زمان الغيبة و إن كانت الصلاة جماعة.

(مسألة 1001):

لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.

(مسألة 1002): إذا شكّ في جزء منها و هو في المحلّ أتى به،

و إن كان بعد تجاوز المحلّ مضى.

(مسألة 1003): ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،

بل يستحبّ أن يقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً.

(مسألة 1004): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال،

و الأظهر سقوط قضائها لو فاتت، و يستحبّ الغسل قبلها، و الجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً، و رفع اليدين حال التكبيرات، و السجود على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه، و الإصحار بها إلّا في مكّة المكرّمة، فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، و أن يخرج إليها راجلًا حافياً، لابساً عمامة بيضاء، مشمّراً ثوبه إلى‌ ساقه، و أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، و بعد عوده في الأضحى‌ ممّا يضحى به إن كان.

و منها: صلاة ليلة الدفن،

و تسمّى‌ صلاة الوحشة، و هي ركعتان، يقرأ في الأُولى‌ بعد الحمد آية الكرسي إلى‌ هُمْ فِيها خالِدُونَ‌، و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، و بعد السلام يقول: «اللّهمّ صلّ على‌ محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلى‌ قبر فلان» و يسمّي الميت. و في رواية: بعد الحمد في الأُولى التوحيد مرّتين، و بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً، ثمّ الدعاء المذكور، و الجمع بين الكيفيّتين أولى‌ و أفضل.

(مسألة 1005): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة،

و إن كان الأولى‌ ترك‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست