responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244

يجوز له العدول في الأثناء إلى التمام، و بالعكس.

(مسألة 998): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد

و المشاهد الشريفة.

(مسألة 999): يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة

ثلاثين مرّة: «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر».

(مسألة 1000): يختصّ التخيير المذكور بالأداء

و لا يجري في القضاء.

خاتمة: بعض الصلوات المندوبة

منها: صلاة العيدين،

و هي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، و مستحبّة في عصر الغيبة جماعة و فرادى، و لا يعتبر فيها العدد، و لا تباعد الجماعتين، و لا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة، و كيفيّتها: ركعتان يقرأ في كلّ منها الحمد و سورة، و الأفضل أن يقرأ في الأُولى‌ «و الشمس» و في الثانية «الغاشية» أو في الأُولى‌ «الأعلى» و في الثانية «و الشمس» ثمّ يكبّر في الأُولى‌ خمس تكبيرات، و يقنت عقيب كلّ تكبيرة، و في الثانية يكبّر بعد القراءة أربعاً، و يقنت بعد كلّ واحدة على الأحوط في التكبيرات و القنوتات، و يجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات، و الأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كلّ واحد منها:

«اللّهمّ أهل الكبرياء و العظمة، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمة، و أهل التقوى و المغفرة، أسألك بحقّ هذا اليوم، الذي جعلته للمسلمين عيداً، و لمحمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ذخراً و مزيداً، أن تصلّي على‌ محمّد و آل محمّد، كأفضل ما صلّيت على‌ عبد من عبادك، و صلّ على‌ ملائكتك و رسلك، اغفر للمؤمنين و المؤمنات، و المسلمين و المسلمات، الأحياء منهم و الأموات، اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، و أعوذ بك من شرّ ما

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست