(مسألة 998):
لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد
و
المشاهد الشريفة.
(مسألة 999):
يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة
ثلاثين
مرّة: «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر».
(مسألة 1000):
يختصّ التخيير المذكور بالأداء
و
لا يجري في القضاء.
خاتمة:
بعض الصلوات المندوبة
منها:
صلاة العيدين،
و
هي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، و مستحبّة في عصر الغيبة جماعة و
فرادى، و لا يعتبر فيها العدد، و لا تباعد الجماعتين، و لا غير ذلك من شرائط صلاة
الجمعة، و كيفيّتها: ركعتان يقرأ في كلّ منها الحمد و سورة، و الأفضل أن يقرأ في
الأُولى «و الشمس» و في الثانية «الغاشية» أو في الأُولى «الأعلى» و في الثانية
«و الشمس» ثمّ يكبّر في الأُولى خمس تكبيرات، و يقنت عقيب كلّ تكبيرة، و في
الثانية يكبّر بعد القراءة أربعاً، و يقنت بعد كلّ واحدة على الأحوط في التكبيرات
و القنوتات، و يجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات، و الأفضل أن يدعو
بالمأثور، فيقول في كلّ واحد منها:
«اللّهمّ أهل الكبرياء و العظمة، و أهل الجود و
الجبروت، و أهل العفو و الرحمة، و أهل التقوى و المغفرة، أسألك بحقّ هذا اليوم،
الذي جعلته للمسلمين عيداً، و لمحمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ذخراً و
مزيداً، أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك، و صلّ
على ملائكتك و رسلك، اغفر للمؤمنين و المؤمنات، و المسلمين و المسلمات، الأحياء
منهم و الأموات، اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، و أعوذ بك من
شرّ ما