الإقامة
في مكان واحد عشرة أيّام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردّداً، أو يمرّ
على وطنه.
(مسألة 987):
يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا،
كما
تقدّم في الإقامة.
(مسألة 988):
في كفاية الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً إشكال،
فلا
يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء به، بل بالجمع في يوم الثلاثين.
الفصل
الثالث: أحكام المسافر
(مسألة 989):
تسقط النوافل النهاريّة في السفر،
و
في سقوط الوتيرة إشكال، و الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة، و يجب القصر في
الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على الأُوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما
سيأتي، و إذا صلّاها تماماً، فإن كان عالماً بالحكم بطلت و وجبت الإعادة أو
القضاء، و إن كان جاهلًا بالحكم من أصله بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر لم
تجب الإعادة فضلًا عن القضاء، و إن كان عالماً بأصل الحكم و جاهلًا ببعض
الخصوصيّات الموجبة للقصر مثل انقطاع عمليّة السفر بإقامة عشرة في البلد، و مثل
أنّ العاصي في سفره يقصّر إذا رجع إلى الطاعة و نحو ذلك، أو كان جاهلًا بالموضوع،
بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة مثلًا، فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة وجب عليه إعادة
ما صلّاهُ إن علم في الوقت، و قضاؤه إن علم خارجه. و إذا كان ناسياً للسفر، فإن
تذكّر في الوقت أعاد، و إن تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، و أمّا
الناسي للحكم فالأحوط وجوب القضاء عليه.
(مسألة 990):
الصوم كالصلاة فيما ذكر،
فيبطل
في السفر مع العلم، و يصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيات و الموضوع.