responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242

الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام، أو يبقى‌ في مكان واحد ثلاثين يوماً متردّداً، أو يمرّ على‌ وطنه.

(مسألة 987): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا،

كما تقدّم في الإقامة.

(مسألة 988): في كفاية الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً إشكال،

فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء به، بل بالجمع في يوم الثلاثين.

الفصل الثالث: أحكام المسافر

(مسألة 989): تسقط النوافل النهاريّة في السفر،

و في سقوط الوتيرة إشكال، و الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة، و يجب القصر في الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على الأُوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي، و إذا صلّاها تماماً، فإن كان عالماً بالحكم بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء، و إن كان جاهلًا بالحكم من أصله بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر لم تجب الإعادة فضلًا عن القضاء، و إن كان عالماً بأصل الحكم و جاهلًا ببعض الخصوصيّات الموجبة للقصر مثل انقطاع عمليّة السفر بإقامة عشرة في البلد، و مثل أنّ العاصي في سفره يقصّر إذا رجع إلى الطاعة و نحو ذلك، أو كان جاهلًا بالموضوع، بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة مثلًا، فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة وجب عليه إعادة ما صلّاهُ إن علم في الوقت، و قضاؤه إن علم خارجه. و إذا كان ناسياً للسفر، فإن تذكّر في الوقت أعاد، و إن تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، و أمّا الناسي للحكم فالأحوط وجوب القضاء عليه.

(مسألة 990): الصوم كالصلاة فيما ذكر،

فيبطل في السفر مع العلم، و يصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيات و الموضوع.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست