و
المقصد. و إن كان عازماً على الرجوع إليه من حيث إنّه محلّ إقامته، بأن لا يكون
حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه و العود إليه ثمّ إنشاء السفر
منه و لو بعد يوم أو أقلّ، فالأقوى فيه البقاء على التمام في الذهاب و المقصد و
الإياب و محلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً.
(مسألة 981):
إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً.
و
إذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنيّة التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول
في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، و إن كان بعده فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً و
إعادتها قصراً و الجمع بين القصر و التمام ما لم يسافر.
(مسألة 982):
إذا عدل عن نيّة الإقامة، و شكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى على
التمام أم لا،
بنى
على عدمها، فيرجع إلى القصر، و إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة رباعيّة و العدول
عن نيّة الإقامة و لكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما فوجوب التمام و إن
كان غير بعيد لكنّ الأحوط الجمع.
(مسألة 983):
إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم و عدل بعد الزوال قبل أن يصلّي تماماً بقي على
صومه و أجزأ،
و
أمّا الصلاة فيجب فيها القصر.
الثالث:
أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً
من
دون عزم على الإقامة، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقلّ، أو بقي متردّداً، يجب
عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، و بعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً
جديداً.
(مسألة 984):
المتردّد في الأمكنة المتعدّدة يقصّر
و
إن بلغت المدّة ثلاثين يوماً.
(مسألة 985):
إذا خرج المقيم المتردّد إلى ما دون المسافة
جرى
عليه حكم المقيم عشرة أيّام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
(مسألة 986):
إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين يوماً،
ثم
انتقل إلى مكان آخر و أقام فيه متردّداً تسعة و عشرين، و هكذا، بقي على القصر في
الجميع إلى أن ينوي