responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241

و المقصد. و إن كان عازماً على الرجوع إليه من حيث إنّه محلّ إقامته، بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه و العود إليه ثمّ إنشاء السفر منه و لو بعد يوم أو أقلّ، فالأقوى فيه البقاء على التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً.

(مسألة 981): إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً.

و إذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنيّة التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، و إن كان بعده فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً و إعادتها قصراً و الجمع بين القصر و التمام ما لم يسافر.

(مسألة 982): إذا عدل عن نيّة الإقامة، و شكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى‌ على التمام أم لا،

بنى‌ على‌ عدمها، فيرجع إلى القصر، و إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة رباعيّة و العدول عن نيّة الإقامة و لكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما فوجوب التمام و إن كان غير بعيد لكنّ الأحوط الجمع.

(مسألة 983): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم و عدل بعد الزوال قبل أن يصلّي تماماً بقي على‌ صومه و أجزأ،

و أمّا الصلاة فيجب فيها القصر.

الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً

من دون عزم على الإقامة، سواء عزم على‌ إقامة تسعة أو أقلّ، أو بقي متردّداً، يجب عليه القصر إلى‌ نهاية الثلاثين، و بعدها يجب عليه التمام إلى‌ أن يسافر سفراً جديداً.

(مسألة 984): المتردّد في الأمكنة المتعدّدة يقصّر

و إن بلغت المدّة ثلاثين يوماً.

(مسألة 985): إذا خرج المقيم المتردّد إلى‌ ما دون المسافة

جرى‌ عليه حكم المقيم عشرة أيّام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.

(مسألة 986): إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين يوماً،

ثم انتقل إلى‌ مكان آخر و أقام فيه متردّداً تسعة و عشرين، و هكذا، بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست