القصر،
و لو مشى في أرض مغصوبة فالأحوط وجوباً الجمع.
(مسألة 946):
إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة،
فإذا
كان ابتداء سفره مباحاً، و في الأثناء قصد المعصية أتمّ حينئذٍ، و أمّا ما صلّاهُ
قصراً سابقاً فلا تجب إعادته. و إذا رجع إلى قصد الطاعة ثانياً، فإن كان ما بقي
مسافة و لو ملفّقة بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ و شرع في السير قصّر، و
إلّا فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان المجموع مع إلغاء ما في الوسط بقدر
المسافة، نعم إذا شرع في الإياب و كان مسافة قصّر.
(مسألة 947):
إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح،
فإن
كان الباقي مسافة و لو ملفقة، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ قصّر، و إلّا
أتمّ.
(مسألة 948):
الراجع من سفر المعصية يقصّر إذا كان الرجوع مسافة و كان تائباً،
و
إن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من
سفر المعصية.
(مسألة 949):
إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة و المعصية أتمّ صلاته،
إلّا
إذا كان داعي الطاعة مستقلا و داعي المعصية تبعاً، فإنّه يقصّر.
(مسألة 950):
إذا سافر للصيد لهواً،
كما
يستعمله أبناء الدنيا أتمّ الصلاة في ذهابه، و قصّر في إيابه إذا كان وحده مسافة،
أمّا إذا كان الصيد لقوته و قوت عياله قصّر، و إذا كان للتجارة فالأحوط فيه الجمع
بين القصر و التمام في الصلاة و لكن يفطر صومه، و لا فرق في ذلك بين صيد البرّ و
البحر، و في حرمة الصيد لهواً إشكالٌ.
(مسألة 951):
التابع للجائر إذا كان مكرهاً، أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره
يقصّر،
و
إلّا فإن عدّت تبعيّته إعانة للجائر في جوره يتمّ، و إن كان سفر الجائر مباحاً
فالتابع يتمّ و المتبوع يقصّر.