responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233

القصر، و لو مشى‌ في أرض مغصوبة فالأحوط وجوباً الجمع.

(مسألة 946): إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة،

فإذا كان ابتداء سفره مباحاً، و في الأثناء قصد المعصية أتمّ حينئذٍ، و أمّا ما صلّاهُ قصراً سابقاً فلا تجب إعادته. و إذا رجع إلى‌ قصد الطاعة ثانياً، فإن كان ما بقي مسافة و لو ملفّقة بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ و شرع في السير قصّر، و إلّا فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان المجموع مع إلغاء ما في الوسط بقدر المسافة، نعم إذا شرع في الإياب و كان مسافة قصّر.

(مسألة 947): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح،

فإن كان الباقي مسافة و لو ملفقة، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ قصّر، و إلّا أتمّ.

(مسألة 948): الراجع من سفر المعصية يقصّر إذا كان الرجوع مسافة و كان تائباً،

و إن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية.

(مسألة 949): إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة و المعصية أتمّ صلاته،

إلّا إذا كان داعي الطاعة مستقلا و داعي المعصية تبعاً، فإنّه يقصّر.

(مسألة 950): إذا سافر للصيد لهواً،

كما يستعمله أبناء الدنيا أتمّ الصلاة في ذهابه، و قصّر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أمّا إذا كان الصيد لقوته و قوت عياله قصّر، و إذا كان للتجارة فالأحوط فيه الجمع بين القصر و التمام في الصلاة و لكن يفطر صومه، و لا فرق في ذلك بين صيد البرّ و البحر، و في حرمة الصيد لهواً إشكالٌ.

(مسألة 951): التابع للجائر إذا كان مكرهاً، أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصّر،

و إلّا فإن عدّت تبعيّته إعانة للجائر في جوره يتمّ، و إن كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتمّ و المتبوع يقصّر.

(مسألة 952): إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا،

مع كون الشبهة موضوعيّة

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست