(مسألة 944):
إذا تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم،
فإمّا
أن يكون قبل قطع شيء من الطريق فيبقى على القصر، و إمّا أن يكون بعده، فان كان
تردّده بعد بلوغ أربعة فراسخ و كان عازماً على الرجوع قبل العشرة قصّر، و كذا
يقصّر عند الشروع في السير بنيّة السفر إلى المسافة إذا كان ما بقي مسافة و لو
ملفّقة، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ، و فيما سوى ذلك فلا يترك
الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فيما كان ما قطعه حال الجزم أوّلًا مع ما بقي
بعد العود إلى الجزم مسافة.
الثالث:
أن لا يكون ناوياً في أوّل السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة،
أو
يكون متردّداً في ذلك، و إلّا أتمّ من أوّل السفر، و كذا إذا كان ناوياً المرور
بوطنه أو مقرّه، أو متردّداً في ذلك، فإذا كان قاصداً السفر المستمرّ، لكن احتمل
عروض ما يوجب احتمالًا عقلائيّاً تبدّل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة،
أو المرور بالوطن، أتمّ صلاته، و إن لم يعرض ما احتمل عروضه.
الرابع:
أن يكون السفر مباحاً،
فإذا
كان حراماً لم يقصّر، سواء كان حراماً لنفسه كإباق العبد، أو لغايته كالسفر لقتل
النفس المحترمة، أم للسرقة، أو للزنا، أم لإعانة الظالم، و نحو ذلك، و يلحق به ما
إذا كانت الغاية من السفر ترك الواجب، كما إذا كان مديوناً و سافر مع مطالبة
الدائن و إمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنّه يجب فيه التمام إذا كان السفر
بقصد التوصّل إلى ترك الواجب، و إذا لم يكن السفر لأجله، لكن كان مستلزماً لترك
الواجب فقط قصّر، و إن كان الأحوط الجمع بين القصر و التمام. أمّا إذا كان السفر
ممّا يتّفق وقوع الحرام أو ترك الواجب في أثنائه، كالغيبة و شرب الخمر و ترك
الصلاة و نحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر، وجب فيه
القصر.
(مسألة 945):
إذا كان السفر مباحاً، و لكن ركب دابّة مغصوبة