responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209

(مسألة 845): الشباك لا يعدّ من الحائل إلّا مع ضيق الثقب،

فلا يترك معه الاحتياط، و لا بأس بالنهر و الطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع، و لا بالظلمة و الغبار، و أمّا إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأحوط عدم جوازه.

الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى‌ من موقف المأموم‌

علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية و نحوها بمقدار معتدّ به، و لا بأس بالعلوّ الانحداري، حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على‌ وجه لا ينافي انبساط الأرض، و أمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط عدم الارتفاع في موقف الإمام بمقدار معتدّ به، و لا بأس بعلوّ موقف المأموم من الإمام بمقدار لا يمنع من صدق الاجتماع عرفاً.

الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين‌

بما يكون كثيراً في العادة، و الأحوط وجوباً عدم التباعد بين موقف الإمام و مسجد المأموم، أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة.

(مسألة 846): البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحقّقاً في تمام الجهات،

فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متّصلًا بالمأمومين من جهة أُخرى، فإذا كان الصفّ الثاني أطول من الأوّل، فطرفه و إن كان بعيداً عن الصفّ الأوّل، إلّا أنّه لا يقدح في صحة ائتمامه؛ لاتّصاله بمن على‌ يمينه أو على‌ يساره من أهل صفّه، و كذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض، فإنّه لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم؛ لاتّصال كلّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدم. نعم، لا يأتي ذلك في أهل الصفّ الأوّل، فإنّ البعيد منهم عن المأموم الذي هو من جهة الإمام لمّا لم يتّصل من الجهة الأُخرى‌ بواحد من المأمومين تبطل جماعته.

الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف،

بل الأحوط أن لا يساويه. و لا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف بزيادة المأموم على الإمام لطول قامته و نحوه و إن كان الأحوط مراعاة التأخّر حتى في الركوع و السجود و الجلوس.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست