و
يستأنف الصلاة بنيّة جديدة و تكبيرة كذلك، و لكنّ الأحوط وجوباً إتمام الأُولى
بالتكبير الأوّل، ثمّ الاستئناف بالإعادة فيما إذا كان المنويّ هي الصلاة و كان
التكبير للافتتاح، و أمّا إذا نوى المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته فقط
رجاءً لإدراك فضل الجماعة، و كان التكبير لذلك كما هو مقتضى الاحتياط فلا بأس بترك
الاحتياط المذكور.
(مسألة 844):
إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً، و خاف أن يرفع الإمام رأسه
إن التحق بالصفّ
كبَّر
للإحرام في مكانه و ركع، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده، أو في سجوده، أو بين السجدتين
أو بعدهما، أو حال القيام للثانية و التحق بالصفّ، سواء كان المشي إلى الإمام، أو
إلى الخلف، أو إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، و أن لا يكون مانع
من حائل و غيره، بل الظاهر اعتبار عدم البعد المانع عن الاقتداء أيضاً، و الأحوط
وجوباً ترك الاشتغال بالقراءة و غيرهما ممّا تعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، و
الأولى جرّ الرجلين حاله.
الفصل
الثاني: يعتبر في انعقاد الجماعة أُمور:
الأوّل:
أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل يمنع عن مشاهدته،
و
كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في الاتّصال بالإمام، و لا فرق
بين كون الحائل ستاراً، أو جداراً، أو شجرة، أو غير ذلك، و لو كان شخص إنسان
واقفاً. نعم لا بأس باليسير بمقدار شبر و نحوه ممّا لا يمنع عن المشاهدة في أحوال
الصلاة و إن كان مانعاً منها حال السجود، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فلا يترك
الاحتياط، هذا إذا كان المأموم رجلًا، أمّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها و
بين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلًا، أمّا إذا كان الإمام امرأة فالحكم
كما في الرجل من اعتبار عدم الحائل بناءً على جواز إمامة المرأة لمثلها.