الأوّل:
شرائط الجماعة في غير الجمعة معتبرة في الجمعة أيضاً؛
من
عدم الحائل و عدم علوّ موقف الإمام، و عدم التباعد و غيرها، و كذا شرائط الإمام في
الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة؛ من العقل، و الإيمان، و طهارة المولد، و
العدالة. نعم، لا يصحّ في الجمعة إمامة الصبيان و لا النساء، و إن قلنا بجوازها
لمثلهما في غيرها.
الثاني:
الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرّمة،
و
هو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الأذان الموظّف، و قد يطلق عليه الأذان
الثالث، و لعلّه باعتبار كونه ثالث الأذان و الإقامة، أو ثالث الأذان للإعلام و
الأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح و الظهر، و الظاهر أنّه غير الأذان
للعصر.
الثالث:
لا يحرم البيع و لا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان
في
أعصارنا ممّا لا تجب الجمعة فيها تعييناً.
الرابع:
لو لم يتمكّن المأموم لزحام و نحوه من السجود مع الإمام في الركعة الأُولى
التي
أدرك ركوعها معه، فإن أمكنه السجود و اللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل و صحّت
جمعته، و إن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع، بل اقتصر على متابعته في
السجدتين، و نوى بهما للأُولى، فيكمل له ركعة مع الإمام، ثمّ يأتي بركعة ثانية
لنفسه، و قد تمّت صلاته، و إن نوى بهما الثانية قيل: يحذفهما و يسجد للأُولى و
يأتي بالركعة الثانية و صحّت صلاته. و هو مرويّ، و قيل: تبطل الصلاة. و يحتمل
جعلهما للأُولى إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل و أتى بالركعة الثانية
كالفرض الأوّل، و المسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط الإتمام بحذفهما و السجدة
للأُولى و الإتيان بالظهر. و كذا لو نوى بهما التبعيّة للإمام.