responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180

فروع:

الأوّل: شرائط الجماعة في غير الجمعة معتبرة في الجمعة أيضاً؛

من عدم الحائل و عدم علوّ موقف الإمام، و عدم التباعد و غيرها، و كذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة؛ من العقل، و الإيمان، و طهارة المولد، و العدالة. نعم، لا يصحّ في الجمعة إمامة الصبيان و لا النساء، و إن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها.

الثاني: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرّمة،

و هو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الأذان الموظّف، و قد يطلق عليه الأذان الثالث، و لعلّه باعتبار كونه ثالث الأذان و الإقامة، أو ثالث الأذان للإعلام و الأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح و الظهر، و الظاهر أنّه غير الأذان للعصر.

الثالث: لا يحرم البيع و لا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان‌

في أعصارنا ممّا لا تجب الجمعة فيها تعييناً.

الرابع: لو لم يتمكّن المأموم لزحام و نحوه من السجود مع الإمام في الركعة الأُولى‌

التي أدرك ركوعها معه، فإن أمكنه السجود و اللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل و صحّت جمعته، و إن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع، بل اقتصر على‌ متابعته في السجدتين، و نوى بهما للأُولى‌، فيكمل له ركعة مع الإمام، ثمّ يأتي بركعة ثانية لنفسه، و قد تمّت صلاته، و إن نوى‌ بهما الثانية قيل: يحذفهما و يسجد للأُولى‌ و يأتي بالركعة الثانية و صحّت صلاته. و هو مرويّ، و قيل: تبطل الصلاة. و يحتمل جعلهما للأُولى‌ إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل و أتى بالركعة الثانية كالفرض الأوّل، و المسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط الإتمام بحذفهما و السجدة للأُولى‌ و الإتيان بالظهر. و كذا لو نوى‌ بهما التبعيّة للإمام.

الخامس: صلاة الجمعة ركعتان،

و كيفيّتها كصلاة الصبح، و يستحبّ فيها

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست