responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 181

الجهر بالقراءة، و قراءة الجمعة في الأُولى‌، و المنافقين في الثانية. و فيها قنوتان: أحدهما قبل ركوع الركعة الأُولى‌، و ثانيهما بعد ركوع الثانية. و قد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة و غيرها. ثمّ إنّ أحكامها في الشرائط و الموانع و القواطع و الخلل و الشكّ و السهو و غيرها ما تقدّم بعضها في كتاب الطهارة و يأتي جلّها فيما بقي من مباحث الصلاة.

المبحث الرابع: مبطلات الصلاة

و هي أُمور:

الأوّل: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة،

كالستر و إباحة المكان و اللباس و نحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة.

الثاني: الحدث،

سواء كان أصغر أم أكبر، فإنّه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها، عمداً أو سهواً. نعم، لو نسي السلام ثمّ أحدث، فإن تذكّر بعد فوت الموالاة لم تبطل، و إن تذكّر قبل فوت الموالاة فالظاهر هو البطلان كما مرّ في بحث السلام. و يستثنى من ذلك المسلوس و المبطون و نحوهما، و المستحاضة كما تقدّم.

الثالث: تعمّد الالتفات بالوجه إلى الخلف.

و الظاهر أنّ مسألة الخروج عن الاستقبال التي مرجعها إلى الإخلال بشرطيّة القبلة غير مسألة الالتفات التي هي من المبطلات و القواطع. و المفروض في هذه المسألة الالتفات بالوجه فقط مع كون المقاديم إلى القبلة، و حينئذٍ فالالتفات المبطل هو الالتفات بالوجه إلى الخلف، لا بمعنى جعل الوجه بحذاء الخلف حتّى يستشكل في إمكانه، بل المراد الالتفات بحيث يرى‌ خلفه، و لازمه توجيه الوجه نحو اليمين أو اليسار، و أمّا الالتفات بالوجه بحيث يرى‌ ما فيهما من دون توجيه فالظاهر كراهته، و المراد من الفاحش‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست