الجهر
بالقراءة، و قراءة الجمعة في الأُولى، و المنافقين في الثانية. و فيها قنوتان:
أحدهما قبل ركوع الركعة الأُولى، و ثانيهما بعد ركوع الثانية. و قد مرّ بعض
الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة و غيرها. ثمّ إنّ أحكامها في الشرائط و
الموانع و القواطع و الخلل و الشكّ و السهو و غيرها ما تقدّم بعضها في كتاب
الطهارة و يأتي جلّها فيما بقي من مباحث الصلاة.
المبحث
الرابع: مبطلات الصلاة
و
هي أُمور:
الأوّل:
فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة،
كالستر
و إباحة المكان و اللباس و نحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة.
الثاني:
الحدث،
سواء
كان أصغر أم أكبر، فإنّه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها، عمداً أو سهواً. نعم،
لو نسي السلام ثمّ أحدث، فإن تذكّر بعد فوت الموالاة لم تبطل، و إن تذكّر قبل فوت
الموالاة فالظاهر هو البطلان كما مرّ في بحث السلام. و يستثنى من ذلك المسلوس و
المبطون و نحوهما، و المستحاضة كما تقدّم.
الثالث:
تعمّد الالتفات بالوجه إلى الخلف.
و
الظاهر أنّ مسألة الخروج عن الاستقبال التي مرجعها إلى الإخلال بشرطيّة القبلة غير
مسألة الالتفات التي هي من المبطلات و القواطع. و المفروض في هذه المسألة الالتفات
بالوجه فقط مع كون المقاديم إلى القبلة، و حينئذٍ فالالتفات المبطل هو الالتفات
بالوجه إلى الخلف، لا بمعنى جعل الوجه بحذاء الخلف حتّى يستشكل في إمكانه، بل
المراد الالتفات بحيث يرى خلفه، و لازمه توجيه الوجه نحو اليمين أو اليسار، و
أمّا الالتفات بالوجه بحيث يرى ما فيهما من دون توجيه فالظاهر كراهته، و المراد
من الفاحش