(مسألة 705):
قد مرّ اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال،
فإن
أُقيمت جمعتان دون الحدّ المعتبر، فإن اقترنتا بطلتا جميعاً، و إن سبقت إحداهما و
لو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخّرة، سواء كان المصلّون عالمين بسبق جمعة أم لا، و
صحّت المتقدّمة، سواء علم المصلّون بلحوق جمعة أم لا. و الميزان في الصحّة تقدّم
الصلاة لا الخطبة، فلو تقدّم إحدى الجمعتين في الخطبة و الأُخرى في الصلاة بطلت
المتأخرة في الشروع في الصلاة.
(مسألة 706):
الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محلّ إحراز أن لا جمعة هناك دون الحدّ المقرّر-
مقارنة
لها أو منعقدة قبلها؛ و إن كان الأشبه جواز الانعقاد و صحّة الجمعة ما لم يحرز
انعقاد جمعة أُخرى مقارنة لها أو مقدّمة عليها، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم
بانعقاد اخرى و شكّ في مقارنتها أو سبقها.
(مسألة 707):
لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخرى
و
احتمل كلّ من الجماعتين السبق و اللحوق، فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليهما، لا
جمعةً و لا ظهراً و إن كان الوجوب أحوط. و يجب على الجماعة التي لم يحضروا
الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتين المتقدّمتين، و مع
احتمال صحّة إحداهما لا يجوز إقامة جمعة اخرى.
من
تجب عليه صلاة الجمعة
(مسألة 708):
يشترط في وجوبها أُمور:
التكليف،
و الذكورة، و الحريّة، و الحضر، و السلامة من العمى و المرض، و أن لا يكون شيخاً
كبيراً، و أن لا يكون بينه و بين محلّ إقامة الجمعة أزيد من فرسخين، فهؤلاء لا يجب
عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني، و لا تجب عليهم و لو كان الحضور
لهم غير