responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177

المنبر أمام الخطبة حتى يفرغ المؤذّنون.

(مسألة 705): قد مرّ اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال،

فإن أُقيمت جمعتان دون الحدّ المعتبر، فإن اقترنتا بطلتا جميعاً، و إن سبقت إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخّرة، سواء كان المصلّون عالمين بسبق جمعة أم لا، و صحّت المتقدّمة، سواء علم المصلّون بلحوق جمعة أم لا. و الميزان في الصحّة تقدّم الصلاة لا الخطبة، فلو تقدّم إحدى الجمعتين في الخطبة و الأُخرى في الصلاة بطلت المتأخرة في الشروع في الصلاة.

(مسألة 706): الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محلّ إحراز أن لا جمعة هناك دون الحدّ المقرّر-

مقارنة لها أو منعقدة قبلها؛ و إن كان الأشبه جواز الانعقاد و صحّة الجمعة ما لم يحرز انعقاد جمعة أُخرى مقارنة لها أو مقدّمة عليها، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد اخرى‌ و شكّ في مقارنتها أو سبقها.

(مسألة 707): لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخرى‌

و احتمل كلّ من الجماعتين السبق و اللحوق، فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليهما، لا جمعةً و لا ظهراً و إن كان الوجوب أحوط. و يجب على الجماعة التي لم يحضروا الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتين المتقدّمتين، و مع احتمال صحّة إحداهما لا يجوز إقامة جمعة اخرى‌.

من تجب عليه صلاة الجمعة

(مسألة 708): يشترط في وجوبها أُمور:

التكليف، و الذكورة، و الحريّة، و الحضر، و السلامة من العمى‌ و المرض، و أن لا يكون شيخاً كبيراً، و أن لا يكون بينه و بين محلّ إقامة الجمعة أزيد من فرسخين، فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني، و لا تجب عليهم و لو كان الحضور لهم غير

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست