(مسألة 709):
كلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تكلّفوه صحّت منهم و أجزأت عن الظهر،
و
كذا كلّ مَنْ رُخّص له في تركها لمانع من مطر، أو برد شديد، أو فقد رجل و نحوها
ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه. نعم، لا تصحّ من المجنون، و صحّت صلاة الصبيّ، و
أمّا إكمال العدد به فلا يجوز، و كذا لا تنعقد بالصبيان فقط.
(مسألة 710):
يجوز للمسافر حضور الجمعة،
و
تنعقد منه و تجزئه عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعيّة
للحاضرين لا تنعقد منهم، و تجب عليهم صلاة الظهر، و لو قصدوا الإقامة جازت لهم
إقامتها، و لا يجوز أن يكون المسافر مكمّلًا للعدد.
(مسألة 711):
يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة،
و
تصحّ منها و تجزئها عن الظهر إن كان عدد الجمعة أي خمسة نفر رجالًا، و أمّا
إقامتها للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلا تجوز، و لا تنعقد إلّا بالرجال.
(مسألة 712):
تجب الجمعة على أهل القرى و السواد،
كما
تجب على أهل المدن و الأمصار مع استكمال الشرائط، و كذا تجب على ساكني الخيم و
البوادي إذا كانوا قاطنين فيها.
(مسألة 713):
تصحّ الجمعة من الخنثى المشكل،
و
لا يصحّ جعله إماماً أو مكمّلًا للعدد، فلو لم يكمل إلّا به لا تنعقد الجمعة و تجب
الظهر.
وقت
صلاة الجمعة
(مسألة 714):
يدخل وقتها بزوال الشمس،
فإذا
زالت فقد وجبت، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحّت. و أمّا
آخر وقتها بحيث تفوت بمضيّه ففيه خلاف و إشكال، و الأحوط عدم التأخير عن الأوائل
العرفية من