responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 178

حرجيّ و لا مشقّة فيه.

(مسألة 709): كلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تكلّفوه صحّت منهم و أجزأت عن الظهر،

و كذا كلّ مَنْ رُخّص له في تركها لمانع من مطر، أو برد شديد، أو فقد رجل و نحوها ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه. نعم، لا تصحّ من المجنون، و صحّت صلاة الصبيّ، و أمّا إكمال العدد به فلا يجوز، و كذا لا تنعقد بالصبيان فقط.

(مسألة 710): يجوز للمسافر حضور الجمعة،

و تنعقد منه و تجزئه عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعيّة للحاضرين لا تنعقد منهم، و تجب عليهم صلاة الظهر، و لو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها، و لا يجوز أن يكون المسافر مكمّلًا للعدد.

(مسألة 711): يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة،

و تصحّ منها و تجزئها عن الظهر إن كان عدد الجمعة أي خمسة نفر رجالًا، و أمّا إقامتها للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلا تجوز، و لا تنعقد إلّا بالرجال.

(مسألة 712): تجب الجمعة على أهل القرى و السواد،

كما تجب على أهل المدن و الأمصار مع استكمال الشرائط، و كذا تجب على‌ ساكني الخيم و البوادي إذا كانوا قاطنين فيها.

(مسألة 713): تصحّ الجمعة من الخنثى المشكل،

و لا يصحّ جعله إماماً أو مكمّلًا للعدد، فلو لم يكمل إلّا به لا تنعقد الجمعة و تجب الظهر.

وقت صلاة الجمعة

(مسألة 714): يدخل وقتها بزوال الشمس،

فإذا زالت فقد وجبت، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحّت. و أمّا آخر وقتها بحيث تفوت بمضيّه ففيه خلاف و إشكال، و الأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية من‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست