responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161

الأحوط إذا أتى به بقصد الخصوصيّة، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل و أبطل، و إن كان سهواً وجب التدارك إن تذكّر قبل رفع الرأس. و كذا لو أتى به حال الرفع أو بعده و لو كان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن كان عمداً، و لا يمكنه التدارك إن كان سهواً، إلّا إذا ترك الاستقرار و تذكّر قبل رفع الرأس.

الرابع:

رفع الرأس منه.

الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً

ثمّ الانحناء للسجدة الثانية.

السادس: كون المساجد في محالّها حال الذكر،

فلو رفع بعضها عمداً حال الذكر بطل و أبطل، و إن كان سهواً وجب تداركه، فإذا أراد رفع شي‌ء منها سكت إلى‌ أن يضعه، ثمّ يرجع إلى الذكر.

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف؛

بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على‌ أكبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات، و لا بأس بالمقدار المذكور، و لا فرق في ذلك بين الانحدار و التسنيم، و لا ينبغي ترك الاحتياط في الانحدار اليسير، و الأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض، و لا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.

الثامن: وضع الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه من الأرض‌

و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس على‌ ما مرّ في بحث المكان.

التاسع:

طهارة محلّ وضع الجبهة.

العاشر: المحافظة على العربيّة

و الترتيب و الموالاة في الذكر.

[مسائل‌]

(مسألة 663): إذا وضع جبهته من غير عمد أو معه‌

بشرط أن لا يكون بعنوان الصلاة على‌ موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها و وضعها ثانياً، كما

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست