responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 154

و «هل أتى» و «هل أتاك» و «لا اقسم» و أشباهها في صلاة الصبح، و سورة الأعلى و الشمس و نحوهما في الظهر و في صلاة الجمعة و العشاء، و سورة النصر و التكاثر في العصر و المغرب، و قراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاولى‌، و «المنافقين» في الركعة الثانية في الظهر و العصر من يوم الجمعة، و كذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الأُولى «الجمعة» و «التوحيد» في الثانية، و في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأُولى «الجمعة» و في الثانية يقرأ سورة «الأعلى» و في مغربها «الجمعة» في الاولى‌، و «التوحيد» في الثانية.

و يستحبّ في كلّ صلاة قراءة «إنّا أنزلناه» في الاولى‌ و «التوحيد» في الثانية، و إذا عدل من غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أُعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى‌ أجرهما.

و يستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين و الخميس قراءة سورة «هل أتى» في الاولى‌، و «هل أتاك» في الثانية.

(مسألة 645): يكره ترك سورة «التوحيد» في جميع الفرائض الخمس،

و قراءتها بنَفَسٍ واحد، و كذلك قراءة «الحمد» بنفس واحد. و يكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأُوليين إلّا سورة التوحيد، فإنّه لا بأس بقراءتها في كلّ من الركعة الأُولى‌ و الثانية.

(مسألة 646): يجوز تكرار الآية و البكاء،

و تجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة و هما من القرآن، و الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إيّاك نعبد و إيّاك نستعين» مع قصد الخطاب بالقرآن، فالحكاية و الخطاب ليسا في عرض واحد، بل يقرأ القرآن و يحكي عنه، و يريد بما يقرأ الخطاب مثلًا، و الظاهر أنّ إرادة ذلك ليست على‌ سبيل مجرّد الجواز، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على‌ مثل ذلك.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست