responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155

و كذا إنشاء الحمد بقوله‌ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» و إنشاء المدح بقوله‌ «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ».

(مسألة 647): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة يسكت، و بعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة،

و لا يضرّ تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة و إن كان الأولى‌ و الأحوط تركه.

(مسألة 648): إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج من الاستقرار

فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.

(مسألة 649): يلزم فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات،

بل جميع حروفها حتّى الحرف الأخير.

(مسألة 650): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق الكلمة،

فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة، و إذا كان عمداً بطلت الصلاة.

(مسألة 651): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين،

لكنّه لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنّه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، و إلّا أعادها.

الفصل الخامس: الركوع‌

و هو واجب في كلّ ركعة مرّة، فريضة كانت أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنّه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً و سهواً، و بزيادته في الفريضة كذلك، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي،

و يجب فيه أُمور:

الأوّل: الانحناء على الوجه المتعارف‌

بمقدار تصل يداه إلى‌ ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شي‌ء منهما عليهما لوضعه، و يكفي وصول مجموع أطراف الأصابع‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست