و
كذا إنشاء الحمد بقوله «الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعالَمِينَ» و إنشاء المدح بقوله «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ».
(مسألة 647):
إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة يسكت، و بعد الطمأنينة يرجع إلى
القراءة،
و
لا يضرّ تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة و إن كان الأولى و الأحوط تركه.
(مسألة 648):
إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج من الاستقرار
فالأحوط
إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
(مسألة 649):
يلزم فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر
الآيات،
بل
جميع حروفها حتّى الحرف الأخير.
(مسألة 650):
تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق الكلمة،
فإذا
فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة، و إذا كان عمداً بطلت الصلاة.
(مسألة 651):
إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين،
لكنّه
لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنّه مطابق للواقع لم يعد
الصلاة، و إلّا أعادها.
الفصل
الخامس: الركوع
و
هو واجب في كلّ ركعة مرّة، فريضة كانت أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما
أنّه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً و سهواً، و بزيادته في الفريضة كذلك، عدا صلاة
الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي،
و
يجب فيه أُمور:
الأوّل:
الانحناء على الوجه المتعارف
بمقدار
تصل يداه إلى ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه، و يكفي وصول
مجموع أطراف الأصابع