يتمكّن
من الاستقبال أصلًا سقط، و الأحوط استحباباً تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب، و
كذا الحال في الماشي و غيره من المعذورين.
(مسألة 566):
الأحوط ترك الفريضة في جوف الكعبة و على سطحها اختياراً.
نعم،
لا بأس بالنافلة مطلقا و بالفريضة في حال الضرورة.
(مسألة 567):
تستحبّ الصلاة في المساجد،
و
أفضلها المسجد الحرام، و الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبي (صلّى
اللَّه عليه و آله) و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثمّ مسجد الكوفة و الأقصى،
و الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثمّ مسجد الجامع، و الصلاة فيه بمائة صلاة، ثمّ
مسجد القبيلة، و فيه تعدل خمساً و عشرين، ثمّ مسجد السوق، و الصلاة فيه تعدل اثنتي
عشرة صلاة، و صلاة المرأة في بيتها أفضل.
(مسألة 568):
تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السّلام)
بل
قيل: إنّها أفضل من المساجد، و قد ورد أنّ الصلاة عند علي (عليه السّلام) بمائتي
ألف صلاة.
(مسألة 569):
يكره تعطيل المسجد،
فعن
أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ثلاثة يشكون إلى اللَّه تعالى: مسجد خراب لا
يصلّي فيه أهله، و عالم بين جُهّال، و مصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ
فيه.
(مسألة 570):
يستحبّ كثرة التردّد إلى المساجد.
فعن
النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): مَنْ مشى إلى مسجد من مساجد اللَّه فله بكلّ
خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات، و محي عنه عشر سيّئات، و رفع له عشر
درجات. و يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر، و في الخبر: لا
صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده.
(مسألة 571):
يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلًا إذا كان في معرض مرور أحدٍ قدّامه،