responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130

يتمكّن من الاستقبال أصلًا سقط، و الأحوط استحباباً تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب، و كذا الحال في الماشي و غيره من المعذورين.

(مسألة 566): الأحوط ترك الفريضة في جوف الكعبة و على‌ سطحها اختياراً.

نعم، لا بأس بالنافلة مطلقا و بالفريضة في حال الضرورة.

(مسألة 567): تستحبّ الصلاة في المساجد،

و أفضلها المسجد الحرام، و الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثمّ مسجد الكوفة و الأقصى، و الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثمّ مسجد الجامع، و الصلاة فيه بمائة صلاة، ثمّ مسجد القبيلة، و فيه تعدل خمساً و عشرين، ثمّ مسجد السوق، و الصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، و صلاة المرأة في بيتها أفضل.

(مسألة 568): تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السّلام)

بل قيل: إنّها أفضل من المساجد، و قد ورد أنّ الصلاة عند علي (عليه السّلام) بمائتي ألف صلاة.

(مسألة 569): يكره تعطيل المسجد،

فعن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ثلاثة يشكون إلى اللَّه تعالى‌: مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله، و عالم بين جُهّال، و مصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه.

(مسألة 570): يستحبّ كثرة التردّد إلى المساجد.

فعن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): مَنْ مشى‌ إلى‌ مسجد من مساجد اللَّه فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى‌ منزله عشرة حسنات، و محي عنه عشر سيّئات، و رفع له عشر درجات. و يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر، و في الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده.

(مسألة 571): يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلًا إذا كان في معرض مرور أحدٍ قدّامه،

و يكفي في الحائل عود، أو حبل، أو كومة تراب.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست