(مسألة 572):
قد ذكروا أنّه تكره الصلاة في الحمّام، و المزبلة، و المجزرة،
و
الموضع المعدّ للتخلّي، و بيت المسكر، و معاطن الإبل، و مرابط الخيل و البغال و
الحمير، و الغنم، بل في كلّ مكان قذر، و في الطريق ما لم تضرّ بالمارّة، و إذا
أضرّت بالمارّة حرمت، أمّا بطلانها فمحلّ إشكال. و في مجاري المياه و الأرض
السبخة، و بيت النار كالمطبخ، و أن يكون أمامه نار مضرمة و لو سراجاً، أو تمثال ذي
روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك، و الصلاة على القبر، و في المقبرة، أو أمامه
قبر، و بين قبرين، و إذا كان في الأخيرين حائل أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة، و أن
يكون قدّامه إنسان مواجه له. و هناك موارد اخرى للكراهة مذكورة في محلّها.
المقدّمة
الخامسة: الأذان و الإقامة
و
فيه فصول
الفصل
الأوّل: موارد استحبابهما
يستحبّ
الأذان و الإقامة في الفرائض اليوميّة أداءً و قضاءً. و في تركهما سيّما الإقامة
حرمان عن ثواب جزيل، بل بمقتضى بعض الروايات حرمان عن الجماعة التي يكون المأموم
فيها هم الملائكة، و التي طول صفّها بين المشرق و المغرب. و الأحوط عدم ترك
الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، و غير حال الاستعجال و السفر و ضيق الوقت، و
لا يشرع الأذان و لا الإقامة في النوافل و لا في الفرائض غير اليوميّة.
(مسألة 573):
يسقط الأذان في موارد:
الأوّل:
أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، و أمّا مع التفريق فلا يسقط.