الكُرّ
في الاعتصام، يلزم مثل ما ذكر من التوالي الفاسدة.
و
التحقيق أن يقال: إنّ المناط في ذلك غير معلوم، و الانفعال و ضدّه لا يتبيّنان
على ما ذكر كيف، و قد حكم الشارع بانفعال الماء لو وقع فيه ما يكون بنظر العقلاء
نظيفاً في غاية النظافة، مثل يد الكافر بناءً على نجاسته، و قد ورد في الرواية
حيث
إنّ ظاهره: أنّ الماء البالغ ذلك الحدّ لا ينجس لو لاقى النجاسة بعد البلوغ، و
تعميم الحكم لصورة تحقّق الملاقاة قبل البلوغ، يحتاج إلى استفادة المناط المشترك
بين الصورتين، و قد عرفت عدم إمكانها.
الاستدلال
بصحيحة ابن بزيع فيما كان المتمِّم طاهراً
و
يمكن أن يستدلّ على طهارة الماء القليل المتنجّس المتمَّم كرّاً، في خصوص ما إذا
كان المتمّم- بالكسر طاهراً، بعد ادّعاء قصور الأدلّة- الدالّة على انفعال الماء
القليل عن شمول مثل الصورة؛ لأنّ موضوعها هو الماء القليل الملاقي للنجس، و هو غير
متحقّق في المقام؛ لأنّ الماء المتمّم- بالكسر حال القلّة غير ملاقٍ للنجس، و حال
الملاقاة لا يتّصف بوصف القلّة؛ إذ بالملاقاة يتبدّل الموضوع، و يندرج في عنوان الكُرّ:
بصحيحة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة [3] بناءً على ما احتملنا في معناها، و نفينا عنه البعد سابقاً من أنّ
[1] الكافي 6: 413/ 1، وسائل الشيعة 3: 470،
كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 9.