responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 90

الكُرّ في الاعتصام، يلزم مثل ما ذكر من التوالي الفاسدة.

و التحقيق أن يقال: إنّ المناط في ذلك غير معلوم، و الانفعال و ضدّه لا يتبيّنان على‌ ما ذكر كيف، و قد حكم الشارع بانفعال الماء لو وقع فيه ما يكون بنظر العقلاء نظيفاً في غاية النظافة، مثل يد الكافر بناءً على‌ نجاسته، و قد ورد في الرواية

أنّ ما يبلّ الميل ينجس حبّا من الماء [1]

، و من المعلوم عدم تحقّق السراية أصلًا، و مع هذا لا يجوز رفع اليد عن ظاهر قوله (عليه السّلام)

إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شي‌ء [2]

حيث إنّ ظاهره: أنّ الماء البالغ ذلك الحدّ لا ينجس لو لاقى النجاسة بعد البلوغ، و تعميم الحكم لصورة تحقّق الملاقاة قبل البلوغ، يحتاج إلى استفادة المناط المشترك بين الصورتين، و قد عرفت عدم إمكانها.

الاستدلال بصحيحة ابن بزيع فيما كان المتمِّم طاهراً

و يمكن أن يستدلّ على‌ طهارة الماء القليل المتنجّس المتمَّم كرّاً، في خصوص ما إذا كان المتمّم- بالكسر طاهراً، بعد ادّعاء قصور الأدلّة- الدالّة على انفعال الماء القليل عن شمول مثل الصورة؛ لأنّ موضوعها هو الماء القليل الملاقي للنجس، و هو غير متحقّق في المقام؛ لأنّ الماء المتمّم- بالكسر حال القلّة غير ملاقٍ للنجس، و حال الملاقاة لا يتّصف بوصف القلّة؛ إذ بالملاقاة يتبدّل الموضوع، و يندرج في عنوان الكُرّ: بصحيحة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة [3] بناءً على‌ ما احتملنا في معناها، و نفينا عنه البعد سابقاً من أنّ‌


[1] الكافي 6: 413/ 1، وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.

[3] تقدّم في الصفحة 37.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست