responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 584

و يؤيّد مضمون هذه الأخبار- بل يدلّ عليه مضافاً إلى الآية الشريفة [1] الآمرة بغسل الوجوه و الأيدي و مسح الرؤوس و الأرجل الظاهرة في أنّ الواجب هو إيجاد الغسل و المسح، و من المعلوم أنّهما يتحقّقان بأوّل مصداق وجد منهما، فلا يبقى مجال للأمر بعده حتّى يؤتى‌ بالغسلة الثانية بداعيه الأخبار الواردة في الوضوءات البيانيّة، فإنّها تدلّ على‌ أنّه (عليه السّلام) غسل الوجه بغرفة واحدة و اليدين بغرفتين؛ من دون أن يكرّر الغسل أصلًا و حينئذٍ فرفع اليد عن ظهور الأخبار المتقدّمة يحتاج إلى‌ ظهور أقوى منه، فنقول:

حول أدلّة استحباب الغسلة الثانية

ما يتوهّم أن يكون معارضاً للأخبار المتقدّمة إنّما هو روايات ظاهرها أنّ الغسلة الثانية ليست كالغسلة الثالثة في كونها بدعة:

منها: رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الوضوء، قال‌

اعلم أنّ الفضل في واحدة، و من زاد على اثنتين لم يوجر [2].

و هذه الرواية لا تدلّ على استحباب الثانية؛ بدعوى‌: أنّه (عليه السّلام) رتّب الحكم بعدم الأجر على‌ من زاد على اثنتين، فيدلّ على‌ أنّ من اقتصر عليهما يؤجر كذلك؛ لأنّه من المحتمل أن يكون المراد نفي ترتّب الأجر على مجموع الوضوء في صورة الزيادة عليهما، بخلاف ما إذا اقتصر على اثنتين، فإنّه يوجر على‌ أصل الوضوء، و ليس فيه- حينئذٍ دلالة على‌ أنّه يوجر على الغسلة الثانية، كما لا يخفى.


[1] المائدة (5): 6.

[2] المستطرفات، ضمن السرائر: 3/ 553، وسائل الشيعة 1: 441، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 31، الحديث 27.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست