و كيف كان، فلو خالف الترتيب؛ فقدّم ما حقّه التأخير و أخّر
ما حقّه التقديم، فلا إشكال في وجوب الإتيان بالمتأخّر ثانياً؛ لخروجه عن محلّه
بسبب التقديم.
و في وجوب الإتيان بالمتقدّم ثانياً- أيضاً لو أتى به
أوّلًا وجهان. فلو غسل يده اليسرى قبل اليمنى ثمّ غسلها، فهل تجب عليه إعادة غسل
اليمنى أيضاً أو لا؟ المشهور هو الثاني [1]، بل في المحكيّ عن «الجواهر» أنّه قال: لم أجد
فيه خلافاً [2].
و العبارة المحكيّة عن الصدوق [3]
تُشعر بالتخيير؛ حيث اقتصر على مجرّد نقل الأخبار المتعارضة، و لم يرجّح بعضها
على البعض الآخر [4].
و كيف كان، فالمستفاد من الأخبار الكثيرة وجوب إعادة
المتقدّم أيضاً:
منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، أنّه قال
بعد بيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء
إن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع، و
إن مسحت الرّجْل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثمّ أعد على الرِّجل؛ ابدأ
بما بدأ اللَّه عزّ و جلّ
[5].