responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 568

حول وجوب الاستئناف لو خالف الترتيب‌

و كيف كان، فلو خالف الترتيب؛ فقدّم ما حقّه التأخير و أخّر ما حقّه التقديم، فلا إشكال في وجوب الإتيان بالمتأخّر ثانياً؛ لخروجه عن محلّه بسبب التقديم.

و في وجوب الإتيان بالمتقدّم ثانياً- أيضاً لو أتى به أوّلًا وجهان. فلو غسل يده اليسرى‌ قبل اليمنى‌ ثمّ غسلها، فهل تجب عليه إعادة غسل اليمنى‌ أيضاً أو لا؟ المشهور هو الثاني‌ [1]، بل في المحكيّ عن «الجواهر» أنّه قال: لم أجد فيه خلافاً [2].

و العبارة المحكيّة عن الصدوق‌ [3] تُشعر بالتخيير؛ حيث اقتصر على‌ مجرّد نقل الأخبار المتعارضة، و لم يرجّح بعضها على البعض الآخر [4].

و كيف كان، فالمستفاد من الأخبار الكثيرة وجوب إعادة المتقدّم أيضاً:

منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، أنّه قال بعد بيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء

إن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع، و إن مسحت الرّجْل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثمّ أعد على الرِّجل؛ ابدأ بما بدأ اللَّه عزّ و جلّ‌ [5].


[1] انظر مصباح الفقيه، الطهارة 3: 7.

[2] جواهر الكلام 2: 248.

[3] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 306 307، مصباح الفقيه، الطهارة 3: 8.

[4] الفقيه 1: 29/ 90.

[5] الكافي 3: 34/ 5، الفقيه 1: 28/ 89، تهذيب الأحكام 1: 97/ 251، وسائل الشيعة 1: 449، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 34، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست