و منها: رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام)، قال
يحسب لك إذا دخلت معهم- و إن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب
لك إذا كنت مع من تقتدي به
[1].
و منها: ما رواه علي بن جعفر (عليه السّلام) في كتابه، عن
أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام)، قال
صلّى حسن و حسين (عليهما السّلام) خلف مروان و نحن نصلّي
معهم [2].
و منها: غير ذلك من الأخبار المذكورة في ذلك الباب.
و دلالتها على الصحّة و الإجزاء ممّا لا ريب فيه، بل بعضها
صريح في ذلك.
نعم ظاهر بعض الأخبار- المذكورة في الباب السادس بطلان
الصلاة معهم و لزوم الإتيان بها قبلها أو بعدها، مثل ما رواه إبراهيم بن علي
المرافقي و عمر بن ربيع، عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) في حديث: «أنّه سأل عن
الإمام: إن لم أكن أثق به، أُصلّي خلفه و أقرأ؟ قال
لا صلِّ قبله أو بعده
، قيل له: أ فأُصلّي خلفه و أجعلها تطوّعاً؟ قال
لو قُبل التطوّع لقبلت الفريضة، و لكن اجعلها سُبحة [3].
و لكن سندها- كغيرها من الأخبار الظاهرة في بطلان الصلاة
معهم في غاية الضعف [4]، فلا يقاوم الأخبار الكثيرة الظاهرة في
الصحّة، الخالية عن
[1] الكافي 3: 373/
9، الفقيه 1: 251/ 1127، تهذيب الأحكام 3: 265/ 752، وسائل الشيعة 8: 299، كتاب الصلاة،
أبواب صلاة الجماعة، الباب 5، الحديث 3.
[2] مسائل عليّ بن
جعفر (عليه السّلام): 144/ 173، وسائل الشيعة 8: 301، كتاب الصلاة، أبواب صلاة
الجماعة، الباب 5، الحديث 9.
[3] تهذيب الأحكام
3: 33/ 120، وسائل الشيعة 8: 303، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 6،
الحديث 5.
[4] رواها الشيخ
الطوسي بإسناده، عن ابن عقدة، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الخازني (الخازمي)، عن
الحسن بن الحسين (الحسين بن الحسن)، عن إبراهيم بن علي المرافقي و عمر بن الربيع.
و السند ضعيف لجهالة أحمد بن محمّد بن يحيى الخازني.