responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 536

يكذب الناس على‌ عليّ (عليه السّلام)، ثمّ قال: إنّما قال: إنّكم ستُدعون إلى سبّي فسبّوني، ثمّ تُدعون إلى البراءة منّي و إنّي لَعلى دين محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و لم يقل: و لا تبرءوا منّي.

فقال له السائل: أ رأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال‌

و اللَّه ما ذلك عليه، و ما له إلّا ما مضى عليه عمّار بن ياسر؛ حيث أكرهه أهل مكّة وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌، فأنزل اللَّه عزّ و جلّ فيه‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌ [1] فقال له النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عندها: يا عمّار إنْ عادوا فعُدْ، فقد أنزل اللَّه عذرك، و أمرك أن تعود إن عادوا [2].

و لا يخفى‌ أنّ مسعدة و إن كان عامّياً [3]، إلّا أنّ روايته موثوق بها، بل قيل إنّ رواياته أصحّ من روايات جميل بن درّاج‌ [4]، و عليه فالسند غير قابل للمناقشة.

و أمّا الدلالة: فلا يخفى أنّ المراد بقوله (عليه السّلام)

ثمّ تُدعون إلى البراءة منّي و إنّي لعلى دين محمّد صلّى اللَّه عليه و آله‌

، ليس النهي عن التبرّي عنه، و إلّا لما كان ما حكاه السائل عن الناس كذباً عليه (عليه السّلام)، بل المراد أنّه لا تضرّ براءتكم بالنسبة إلىّ؛ لأنّي على دين محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، فيستفاد منه الجواز، و لذا استفاد السائل ذلك، فسأل عن اختيار القتل دون البراءة.

هذا، و يستفاد من قوله: «و اللَّه ما ذلك عليه و ما له إلّا ما مضى ..» إلى آخره وجوب البراءة عند دوران الأمر بينها و بين القتل، لا مجرّد الجواز، و لا ثبوت التخيير، كما يشهد بذلك وجوب المضيّ على ما مضى عليه عمّار الذي أمره‌


[1] النحل (16): 106.

[2] قرب الإسناد: 8، الكافي 2: 219/ 10، وسائل الشيعة 16: 225، كتاب الأمر و النهي، الباب 29، الحديث 2.

[3] انظر رجال الطوسي: 137، معجم رجال الحديث 18: 137 139.

[4] تنقيح المقال 3: 212/ السطر 15.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست