و كيف كان، فرفع اليد عن عمومات دليل الحرج، و حديث الرفع،
و عمومات التقيّة، و خصوص الروايات المتقدّمة، الدالّة على جريان التقيّة في
الأُمور المذكورة- بمجرّد تلك الروايات الدالّة على عدم جريانها فيها القابلة
للتوجيه بما ذكر في غاية الإشكال، خصوصاً بعد مساعدة الاعتبار على أنّه لو دار
الأمر بين القتل، و مجرّد شرب النبيذ أو المسح على الخُفّين، لكان الترجيح مع
الثاني، بل هو المتعيّن.
و يؤيّده: أنّه لم يظهر من أحد الفتوى بوجوب ترك التقيّة
فيما ذكر.
فالأقوى جريان عمومات التقيّة بالإضافة إليه أيضاً.
التقيّة في الدماء و في سبّ الأئمة (عليهم السّلام)
و أمّا الدماء فلا إشكال- كما أنّه لا خلاف في عدم التقيّة
فيها [1]، كما أنّه لا إشكال في ثبوتها في سبّ الأئمّة (عليهم السّلام)؛ فيما إذا لم
يستلزم إضلال الناس و تزلزل أركان المذهب، كما إذا وقع من رئيس الشيعة و مرجعهم
مثلًا، و إلّا فلا يجوز، بل الترجيح مع مدّ الرقاب، كما ظهر وجهه ممّا تقدّم.
و أمّا التبرّي منهم (عليهم السّلام) و إظهار البراءة، فقد
ورد فيه روايات مختلفة، و قد جمعها في «الوسائل» في الباب التاسع و العشرين من
أبواب كتاب الأمر بالمعروف
[2]، و عمدة ما يدلّ على الجواز رواية مسعدة بن
صدقة، قال: قيل له: إنّ الناس يروون: أنّ علياً (عليه السّلام) قال على منبر
الكوفة: أيّها الناس إنّكم ستُدعون إلى سبّي فسبّوني، ثمّ تُدْعَون إلى البراءة
منّي فلا تبرّؤوا منّي. فقال
ما أكثر ما
[1] السرائر 2: 25،
منتهى المطلب 2: 994/ السطر 11، مجمع الفائدة و البرهان 7: 550، رياض المسائل 1:
510/ السطر 16، مستند الشيعة 14: 194، جواهر الكلام 22: 169.
[2] وسائل الشيعة
16: 225، كتاب الأمر و النهي، الباب 29.