responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 535

و كيف كان، فرفع اليد عن عمومات دليل الحرج، و حديث الرفع، و عمومات التقيّة، و خصوص الروايات المتقدّمة، الدالّة على‌ جريان التقيّة في الأُمور المذكورة- بمجرّد تلك الروايات الدالّة على‌ عدم جريانها فيها القابلة للتوجيه بما ذكر في غاية الإشكال، خصوصاً بعد مساعدة الاعتبار على‌ أنّه لو دار الأمر بين القتل، و مجرّد شرب النبيذ أو المسح على الخُفّين، لكان الترجيح مع الثاني، بل هو المتعيّن.

و يؤيّده: أنّه لم يظهر من أحد الفتوى‌ بوجوب ترك التقيّة فيما ذكر.

فالأقوى‌ جريان عمومات التقيّة بالإضافة إليه أيضاً.

التقيّة في الدماء و في سبّ الأئمة (عليهم السّلام)

و أمّا الدماء فلا إشكال- كما أنّه لا خلاف في عدم التقيّة فيها [1]، كما أنّه لا إشكال في ثبوتها في سبّ الأئمّة (عليهم السّلام)؛ فيما إذا لم يستلزم إضلال الناس و تزلزل أركان المذهب، كما إذا وقع من رئيس الشيعة و مرجعهم مثلًا، و إلّا فلا يجوز، بل الترجيح مع مدّ الرقاب، كما ظهر وجهه ممّا تقدّم.

و أمّا التبرّي منهم (عليهم السّلام) و إظهار البراءة، فقد ورد فيه روايات مختلفة، و قد جمعها في «الوسائل» في الباب التاسع و العشرين من أبواب كتاب الأمر بالمعروف‌ [2]، و عمدة ما يدلّ على الجواز رواية مسعدة بن صدقة، قال: قيل له: إنّ الناس يروون: أنّ علياً (عليه السّلام) قال على‌ منبر الكوفة: أيّها الناس إنّكم ستُدعون إلى‌ سبّي فسبّوني، ثمّ تُدْعَون إلى البراءة منّي فلا تبرّؤوا منّي. فقال‌

ما أكثر ما


[1] السرائر 2: 25، منتهى المطلب 2: 994/ السطر 11، مجمع الفائدة و البرهان 7: 550، رياض المسائل 1: 510/ السطر 16، مستند الشيعة 14: 194، جواهر الكلام 22: 169.

[2] وسائل الشيعة 16: 225، كتاب الأمر و النهي، الباب 29.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست