responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 530

يكون من العوامّ و من الرعيّة.

و الفرض الأوّل و الأخير من هذه الفروض الثلاثة يجري فيما لو كان شيعيّاً إماميّاً، فإنّه قد يتّفق أن يرى السلطان الإمامي المصلحة في اتّفاق الأُمّة؛ و الأخذ بفتاوى مراجع أهل التسنّن، فتتحقّق التقيّة عنه- حينئذٍ في فعل أو ترك أو خصوصيّة عمل مثلًا، كما أنّ التقيّة ربما تتحقّق بالنسبة إلى‌ عوامّ الشيعة، المعتقدين لما هو خلاف الحقّ و فتاوي مراجعهم، و من هنا يعرف أنّ التقيّة عن عوامّ العامّة و إظهار موافقتهم، قد يكون فيما أخذوه من مراجعهم، و قد يكون فيما يعتقدونه و لو كان مخالفاً لفتاوي مراجعهم.

و أمّا بملاحظة الشي‌ء الذي يُتّقى‌ فيه: فتارة يكون في الدماء، و أُخرى في غيرها من الأُمور الكثيرة و الأشياء غير العديدة.

ثمّ إنّ التقيّة قد تشتمل على الخوف، و قد لا تكون كذلك، بل المقصود بها مجرّد المداراة مع من يُتّقى‌ عنه. و على الأوّل: قد يكون الخوف عن الضرر على نفسه أو من يتعلّق به، و قد يكون عن الضرر على‌ غيره من المسلمين، و قد يكون عن الضرر على الإسلام.

في حدود جريان التقيّة

إذا عرفت ذلك فنقول: هل التقيّة تجري في جميع الأشياء أو لا؟

قد يقال بالعموم فيما لو كانت التقيّة لخوف الضرر؛ نظراً إلى الأدلّة العامّة الجارية في المقام‌ [1] و في غيره، مثل حديث نفي الضرر [2]، و دليل نفي‌


[1] وسائل الشيعة 16: 349، كتاب الأمر و النهي، أبواب فعل المعروف، الباب 24، و: 357، الباب 25، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 18: 32، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 17، الحديث 3 و 4 و 5، و 25: 399، كتاب الشفعة، الباب 5، الحديث 1، و: 427، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 1 و 3 و 4 و 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست