responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 524

التنبيه الخامس: في حكم مقطوع الرِّجل من الكعب‌

لو قطع من الكعب: فتارة يكون من ابتدائه، و أُخرى من فوقه.

ففي الأوّل: إن قلنا بدخوله في المحدود و وجوب مسحه أيضاً، فحكمه حكم ما لو قطع ممّا دون الكعب بلا إشكال، و إن قلنا بخروجه عنه و عدم وجوب مسحه فحكمه حكم الفرض الآتي.

و في الثاني مقتضى القواعد سقوط الوضوء و انتقال الفرض إلى التيمّم، و ليس المقام من قبيل أقطع اليد الذي حكمنا فيه سابقاً بسقوط غسل اليد بالنسبة إليه‌ [1]؛ لأنّه هنا يكون قادراً على التيمّم الكامل، بخلاف أقطع اليد الذي دار أمره بين الوضوء الناقص و التيمّم كذلك، كما هو غير خفيّ، و رواية رفاعة المتقدّمة الواردة في أقطع اليد و الرّجل‌ [2] ظاهرها ما إذا بقي من موضع الغسل و المسح شي‌ء، و لذا سُئل فيها عن حكم موضع القطع، و قد تقدّم.

و توهّم: أنّ العجز عن امتثال الأمر بمسح الأرجل لا يوجب سقوط الأمر بغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس لأنّ هنا أوامر متعدّدة [3].

مدفوع: بمنع ذلك؛ و أنّ هذه الأوامر مسوقة لبيان كيفيّة الوضوء، و لا يكون كلّ واحد منها أمراً مستقلا، مضافاً إلى‌ أنّ لازم ذلك الاكتفاء بغسل الوجه فقط فيما إذا لم يقدر إلّا عليه، مع أنّه لا يلتزم به أحد، و التمسّك بقاعدة الميسور قد عرفت ما فيه‌ [4].


[1] تقدّم في الصفحة 438.

[2] تقدّم في الصفحة 433.

[3] انظر مستند الشيعة 2: 143.

[4] تقدّم في الصفحة 302.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست