لو قطع من الكعب: فتارة يكون من ابتدائه، و أُخرى من فوقه.
ففي الأوّل: إن قلنا بدخوله في المحدود و وجوب مسحه أيضاً،
فحكمه حكم ما لو قطع ممّا دون الكعب بلا إشكال، و إن قلنا بخروجه عنه و عدم وجوب
مسحه فحكمه حكم الفرض الآتي.
و في الثاني مقتضى القواعد سقوط الوضوء و انتقال الفرض إلى
التيمّم، و ليس المقام من قبيل أقطع اليد الذي حكمنا فيه سابقاً بسقوط غسل اليد
بالنسبة إليه [1]؛ لأنّه هنا يكون قادراً على التيمّم الكامل، بخلاف أقطع اليد الذي دار أمره
بين الوضوء الناقص و التيمّم كذلك، كما هو غير خفيّ، و رواية رفاعة المتقدّمة
الواردة في أقطع اليد و الرّجل
[2] ظاهرها ما إذا بقي من موضع الغسل و المسح
شيء، و لذا سُئل فيها عن حكم موضع القطع، و قد تقدّم.
و توهّم: أنّ العجز عن امتثال الأمر بمسح الأرجل لا يوجب
سقوط الأمر بغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس لأنّ هنا أوامر متعدّدة [3].
مدفوع: بمنع ذلك؛ و أنّ هذه الأوامر مسوقة لبيان كيفيّة
الوضوء، و لا يكون كلّ واحد منها أمراً مستقلا، مضافاً إلى أنّ لازم ذلك الاكتفاء
بغسل الوجه فقط فيما إذا لم يقدر إلّا عليه، مع أنّه لا يلتزم به أحد، و التمسّك
بقاعدة الميسور قد عرفت ما فيه
[4].