responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 522

الشيخ (قدّس سرّه) في «الخلاف» الإجماع على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء كلها [1]، فالأقوى و الأحوط مراعاة الترتيب، فتدبّر.

حول كفاية مسح الرجلين بيد واحدة

ثمّ إنّه هل يجب أن يكون مسح الرجلين بكلتا اليدين؛ بأن يمسح كلّ واحدة منهما بغير ما يمسح به الأُخرى، أو يكفي مسحهما بيد واحدة؟

و على التقدير الأوّل هل يعتبر أن يكون مسح الرّجْل اليمنى‌ باليد اليمنى‌ و الرّجل اليسرى باليد اليسرى، أو يكفي العكس أيضاً؟ وجوه:

مقتضى‌ إطلاق الآية الشريفة- بعد تقييدها بلزوم كون المسح ببلّة الوضوء، و كون الآلة هي اليد، كما عرفت‌ [2] هو كفاية المسح باليد مطلقاً؛ بلا اعتبار قيد آخر، فيجوز مسحهما بيد واحدة، و ليس هنا ما يمكن أن يستفاد منه التقييد إلّا صحيحة زرارة المتقدّمة [3]، الواردة في حكاية أبي جعفر وضوء رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و فيها

و مسح مقدّم رأسه و ظهر قدميه ببلّة يساره و بقيّة بلّة يمناه.

و فيها أيضاً أنّه قال أبو جعفر (عليه السّلام)

إنّ اللَّه وِتْر يُحبّ الوِتْر، فقد يُجزيك من الوضوء ثلاث غُرفات: واحدة للوجه، و اثنتان للذراعين، و تمسح ببلّة يُمناك ناصيتك، و ما بقي من بلّة يمينك ظَهْر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسارك ظَهْر قدمك اليسرى‌

الحديث.

و دلالة قوله: «و مسح مقدّم رأسه ..» إلى‌ آخره على‌ المطلوب ممنوعة؛ لأنّه- مضافاً إلى‌ أنّ غاية مدلوله: أنّه (عليه السّلام) مسح رجليه بكلتا


[1] الخلاف 1: 95 96، المسألة 42.

[2] تقدّم في الصفحة 471.

[3] تقدّم في الصفحة 453، 464، 473، 478، 497.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست