responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 517

وضوئه، بل في مقام التعليم، و حينئذٍ فلا تكون الرواية مسوقة لبيان المسح في الوضوء؛ من حيث الشروع من الكعب إلى‌ أعلى القدم و بالعكس، بل كان ذلك للإشارة إلى‌ موسّعيّة أمر مسح الرّجْل.

و من هنا يستكشف أنّ المراد بالكعب هي قُبّة القدم؛ ضرورة أنّه لو كان هو المفصل، لم يكن تغاير بينه و بين أعلى القدم بمعناه الحقيقي؛ لأنّ المراد به هو المفصل أيضاً، فافهم و اغتنم.

التنبيه الثاني: جواز النكس في مسح القدمين‌

إنّه يجوز المسح منكوساً. و الوجه فيه: إطلاق الآية الشريفة الدالّة على‌ أنّ الواجب هو مسح المقدار المحدود بالكعبين؛ لما عرفت من أنّ كلمة «إلى‌» في الآية الشريفة تدلّ على‌ غاية الممسوح- بملاحظة رواية الأخوين المتقدّمة [1] لو سلّمنا ظهورها في نفسها في كونها غاية للمسح، و لنا أن ننكر ذلك، و نقول بمنع هذا الظهور، بل الآية- و لو مع قطع النظر عن الرواية أيضاً ظاهرة في ذلك، كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات العرفيّة، و حينئذٍ فإطلاقها يقتضي جواز المسح منكوساً؛ بأن يمسح من الكعب إلى رؤوس الأصابع، و كذا بعضه مُقْبلًا و بعضه مُدْبراً.

و يدلّ على‌ جوازه منكوساً- مضافاً إلى‌ ذلك قوله (عليه السّلام)- في صحيحة حمّاد المتقدّمة [2] في مسح الرأس‌

لا بأس بمسح الوضوء مُقْبلًا و مُدْبراً

، و في خبر آخر له أيضاً

لا بأس بمسح القدمين مُقبلًا و مُدبراً [3].


[1] تقدّم في الصفحة 449.

[2] تقدّمت في الصفحة 489.

[3] تقدّم في الصفحة 489.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست