وضوئه، بل في مقام التعليم، و حينئذٍ فلا تكون الرواية
مسوقة لبيان المسح في الوضوء؛ من حيث الشروع من الكعب إلى أعلى القدم و بالعكس،
بل كان ذلك للإشارة إلى موسّعيّة أمر مسح الرّجْل.
و من هنا يستكشف أنّ المراد بالكعب هي قُبّة القدم؛ ضرورة
أنّه لو كان هو المفصل، لم يكن تغاير بينه و بين أعلى القدم بمعناه الحقيقي؛ لأنّ
المراد به هو المفصل أيضاً، فافهم و اغتنم.
التنبيه الثاني: جواز النكس في مسح القدمين
إنّه يجوز المسح منكوساً. و الوجه فيه: إطلاق الآية الشريفة
الدالّة على أنّ الواجب هو مسح المقدار المحدود بالكعبين؛ لما عرفت من أنّ كلمة
«إلى» في الآية الشريفة تدلّ على غاية الممسوح- بملاحظة رواية الأخوين المتقدّمة [1] لو سلّمنا ظهورها في نفسها في كونها غاية للمسح، و لنا أن ننكر ذلك، و نقول
بمنع هذا الظهور، بل الآية- و لو مع قطع النظر عن الرواية أيضاً ظاهرة في ذلك، كما
يشهد به ملاحظة الاستعمالات العرفيّة، و حينئذٍ فإطلاقها يقتضي جواز المسح
منكوساً؛ بأن يمسح من الكعب إلى رؤوس الأصابع، و كذا بعضه مُقْبلًا و بعضه
مُدْبراً.
و يدلّ على جوازه منكوساً- مضافاً إلى ذلك قوله (عليه
السّلام)- في صحيحة حمّاد المتقدّمة
[2] في مسح الرأس