responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 503

الكعبين، و هو لا ينافي عدم وجوب الاستيعاب؛ إذ يمكن المسح من الموضع القريب إلى الكعبين منتهياً إليهما؛ إذ المفروض أنّ الواجب هو المسح ببعض الأرجل، غاية الأمر أنّه يجب انتهاؤه إليهما، و هو يتحقّق في المثال المذكور؛ إذ لم يقع التحديد من الطرفين حتّى يكون ظاهره وجوب مسح مجموع ذلك مبتدئاً من طرف و منتهياً إلى الطرف الآخر، بل التحديد إنّما وقع في طرف الانتهاء فقط.

و بالجملة: كون الكعبين غاية للمسح لا يستلزم الاستيعاب الموجب للشروع من رؤوس الأصابع، كما هو ظاهر.

هذا ما تقتضيه الدقّة في الآية الشريفة؛ مع قطع النظر عن التفسير الوارد من أهل البيت، الذين هم العارفون بالكتاب و الراسخون في العلم العالمون بتأويله و تنزيله.

و أمّا مع ملاحظته فنقول:

في دلالة الأخبار على المقام‌

مقتضى‌ صحيحة زرارة و بكير و الصحيحة الأُخرى‌ لزرارة المتقدّمتين‌ [1]، هو كون الأرجل كالرؤوس في كونها مدخولة لكلمة الباء المفيدة للتبعيض، فاحتمال كونها منصوبة معطوفة على‌ مجموع الجارّ و المجرور يندفع بذلك.

نعم لا يستفاد من ذلك خصوص الخفض أو النصب معطوفاً على‌ محلّ المجرور فقط.

و لكن لا يترتّب على‌ هذا المعنى‌ ثمرة؛ لما عرفت: من أنّ مقتضى‌ كلّ منهما هو عدم وجوب الاستيعاب‌ [2].


[1] تقدّم تخريجه في الصفحة 449، 448.

[2] تقدّم في الصفحة 502.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست