و هذه هي المسألة المعروفة التي وقع الاختلاف فيها بين
المسلمين: فالإماميّة كافّة قائلون بوجوب مسح الرّجْلين كالرأس [1]، و ذهب جمهور المخالفين إلى وجوب غسلهما كالوجه و اليدين [2].
أمّا لو كان «أَرْجُلِكُمْ» مجروراً معطوفاً على رؤوسكم
المجرور بالباء فواضح؛ لأنّ احتمال كونه معطوفاً على وجوهكم و كون الجرّ بسبب
المجاورة، مدفوع بالوجوه التي ذكرها السيّد في «الانتصار»