responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 483

في أخذ الماء من اللحية المسترسلة

و أمّا في المسترسل من اللحية، فقد يقال بعدم جواز الأخذ من المقدار الخارج منها من حدّ الوجه؛ نظراً إلى‌ أنّ المراد من نداوة الوضوء هي النداوة الباقية على‌ محلّ الوضوء؛ ضرورة أنّ النداوة المنفصلة من الوجه الواقعة في الثوب- مثلًا لا يجوز المسح بها اتّفاقاً، و المقدار الخارج من اللحية من حدود الوجه المعتبرة في الوضوء نظير الثوب، فلا يجوز المسح بالنداوة الباقية فيه‌ [1].

و أنت خبير: بأنّه لا مجال لهذا القول لو قلنا باستحباب غسل ذلك المقدار أيضاً، و أمّا لو قلنا بالعدم فالظاهر- أيضاً الفرق بين الثوب و اللحية؛ لثبوت العلقة فيها دونه، مضافاً إلى‌ أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة [2] جواز الأخذ من اللحية مطلقاً؛ من غير تقييد بالمقدار الواقع منها في حدّ الوجه.

و دعوى: أنّ قوله (عليه السّلام) في مرسلة الصدوق المتقدّمة

امسح عليه و على رجليك من بلّة وضوئك‌ [3]

، صالح لأن يصير قرينة على‌ تقييد اللحية الواقعة فيها بالمقدار المذكور [4].

مدفوعة: بإمكان العكس أيضاً، فإنّ إطلاق اللحية يمكن أن يصير قرينة على‌ خلاف ما هو ظاهر بلّة الوضوء.


[1] انظر مستند الشيعة 2: 136 137.

[2] تقدّم في الصفحة 465 467.

[3] تقدّم في الصفحة 466.

[4] انظر مستند الشيعة 2: 137، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 382.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست