responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 475

الحكم الرابع: أنّه لو جفّ ما على‌ يديه أخذ من لحيته‌

قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «و لو جفّ ما على‌ يديه أخذ من لحيته أو أشفار عينيه» [1].

أقول: ينبغي أن يُتكلّم أوّلًا: في أنّ جواز الأخذ من اللحية أو من أشفار العينين، مشروط بجفاف ما على‌ يديه، أو أنّ المعتبر المسح بنداوة الوضوء و بلله؛ سواء كانت في اليد أو في سائر مواضع الوضوء، و لا يكون ترجيح لبلّة اليد على غيرها من البلَل الموجودة في بقيّة المواضع؟

فنقول: مقتضى‌ إطلاق الآية الشريفة- و لو بعد تقييدها بنداوة الوضوء جواز المسح بالنداوة أيّة نداوة كانت.

و دعوى الانصراف إلى‌ خصوص النداوة الباقية في اليد [2]، ممنوعة جدّاً.

و أضعف منها تأييد هذه الدعوى بلزوم كون الآلة هي اليد [3]؛ إذ لا منافاة بين تعيّن اليد للآليّة، و بين جواز أخذ البلل من سائر المواضع ثم المسح باليد، كما هو ظاهر.

حول الأخبار الواردة في المقام‌

و مع قطع النظر عن إطلاق الآية لا يكون في البين ما يستفاد منه الإطلاق من الأخبار؛ لإمكان المناقشة في إطلاقها؛ لأنّ منها


[1] شرائع الإسلام 1: 13.

[2] مصباح الفقيه، الطهارة 2: 382.

[3] انظر نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست