الحكم الرابع: أنّه لو جفّ ما على يديه أخذ من لحيته
قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «و لو جفّ ما على يديه أخذ من لحيته أو أشفار عينيه» [1].
أقول: ينبغي أن يُتكلّم أوّلًا: في أنّ جواز الأخذ من
اللحية أو من أشفار العينين، مشروط بجفاف ما على يديه، أو أنّ المعتبر المسح
بنداوة الوضوء و بلله؛ سواء كانت في اليد أو في سائر مواضع الوضوء، و لا يكون
ترجيح لبلّة اليد على غيرها من البلَل الموجودة في بقيّة المواضع؟
فنقول: مقتضى إطلاق الآية الشريفة- و لو بعد تقييدها
بنداوة الوضوء جواز المسح بالنداوة أيّة نداوة كانت.
و دعوى الانصراف إلى خصوص النداوة الباقية في اليد [2]، ممنوعة جدّاً.
و أضعف منها تأييد هذه الدعوى بلزوم كون الآلة هي اليد [3]؛ إذ لا منافاة بين تعيّن اليد للآليّة، و بين جواز أخذ البلل من سائر المواضع
ثم المسح باليد، كما هو ظاهر.
حول الأخبار الواردة في المقام
و مع قطع النظر عن إطلاق الآية لا يكون في البين ما يستفاد
منه الإطلاق من الأخبار؛ لإمكان المناقشة في إطلاقها؛ لأنّ منها