responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 438

وجوب الغسل مبتدَأً من العضد؛ أي المقدار الواجب غسله منه في الوضوء [1]، و إن كان هذا الاحتمال لا يُنافي دلالتها على‌ أصل وجوب غسل ذلك المقدار، فتدبّر.

و أمّا الأقطع الذي قطعت يده من المرفق؛ بحيث لم يبقَ من الأجزاء التي يجب غسلها بعنوان اليد شي‌ء، فالظاهر سقوط غسل اليد بالنسبة إليه؛ لفوات محلّه، و قد نقل عن جماعة حكاية الإجماع عليه‌ [2].

و رواية رفاعة المتقدّمة [3] لا تشمل هذا الفرض، فإنّ موردها ما إذا قطع لا من المرفق، و لذا سأل عن حكم موضع القطع، فإنّ سؤاله عنه، يدلّ على‌ مفروغيّة وجوب غسل المقدار الباقي من أجزاء اليد الواجب غسلها، و إلّا فكان الأولى السؤال عن أصل وجوب غسل اليد و عدمه، كما هو غير خفيّ.

الفرع الثاني: حكم من له زيادة دون المرفق‌

قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «لو كان له ذراعان دون المرفق، أو أصابع زائدة، أو لحم نابت، وجب غسل الجميع» [4].

أقول: الحقّ هو التفصيل- بمقتضى القواعد بين ما كان منها بنظر العرف تعدّ جزءاً لليد كالذراعين أو الأصابع الزائدة، فإنّ مثلهما لا يكون خارجاً من اليد زائداً عليها، بل هي لأجل اشتمالها عليه تعدّ مخالفة لمقتضى العادة و الخِلْقة


[1] الحدائق الناضرة 2: 245.

[2] منتهى المطلب 1: 59/ السطر 12، كشف اللثام 1: 535، مفتاح الكرامة 1: 245، جواهر الكلام 2: 165 166، انظر مصباح الفقيه، الطهارة 2: 330.

[3] تقدّم تخريجها في الصفحة 433.

[4] شرائع الإسلام 1: 13.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست