responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 412

و أنت خبير بما فيه: أمّا أوّلًا: فلأنّا لا نسلّم ظهور الإجزاء في كون الكفاية رُخصة، كما يشهد له ملاحظة موارد استعمال كلمة «الإجزاء»؛ أ لا ترى أنّ الأُصوليّين يعنونون في الأُصول مسألة الإجزاء، الراجعة إلى‌ أنّ الإتيان بالمأمور به على‌ وجهه يقتضي الإجزاء، و من المعلوم أنّه ليس المراد به الكفاية بنحو الرخصة؛ إذ لا يعقل تبديل الامتثال بامتثال آخر، كما حُقّق في محلّه‌ [1]. و دعوى‌ كون مثله من الاستعمالات استعمالًا مسامحيّاً مجازيّاً، لا يُصغى إليها.

و أمّا ثانياً: فلأنّه على‌ تقدير تسليم ظهور الإجزاء في كون الكفاية رُخصة نقول:

إنّه لا مانع عقلًا من أن يكون للطهارة مراتب، و يكون الغسل بعنوان مخصوص، مؤثّراً في حصول المرتبة التي يؤثّر سائر الأغسال في حصولها أيضاً، و بسببه يسقط الأمر الوجوبي أو الاستحبابي المتعلّق بها؛ لحصول غرضها، و يكون الإتيان بها بعده، مؤثّراً في حصول مرتبة أقوى من تلك المرتبة يستحبّ تحصيلها، نظير الوضوء على الوضوء الذي هو نور على‌ نور، فكما أنّه لا مانع- عقلًا من الأمر الوجوبي بغسل الجنابة مرّة و الأمر الاستحبابي به أُخرى؛ لأنّه يستكشف منه أنّ الإتيان به ثانياً، يوجب حصول مرتبة قويّة من الطهارة مطلوبة للمولى استحباباً، كذلك لا إشكال أصلًا في الاكتفاء بغسل واحد عن الأغسال المتعدّدة، و كون الإتيان بها ثانياً مطلوباً استحبابيّاً للمولى‌، مستفاداً ذلك من التعبير بالإجزاء.

هذا، مضافاً إلى‌ أنّ الإشكال لا ينحصر بالقول بكفاية الغسل بعنوان‌


[1] مناهج الوصول 1: 304 309، تهذيب الأُصول 1: 182.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست