responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 405

إشكال من تقييد القضيّة التي فيها السبب- الذي يوجد بعد السبب الأوّل دائماً بمثل كلمة «الآخر»، كما لا يخفى‌ [1].

و أنت خبير: بأنّه يمكن التقييد بما لا يرد عليه هذا الإشكال، مثل تقييد الوضوء في القضيّة الأُولى‌ بالوضوء لأجل البول، و في الثانية بالوضوء لأجل النوم، و ما يستلزم ذلك أن يكون ما يجي‌ء من قِبَل العلّة مأخوذاً في المعلول، و هو محال؛ إذ لا يعقل أن تكون الشمس علّة للحرارة الجائية من قِبَلها؛ بحيث يكون هذا القيد مأخوذاً في المعلول. و ذلك- أي وجه عدم الاستلزام أنّ ما ذكر إنّما هو في العلل و المعلولات التكوينيّة، لا في مثل المقام.

هذا كلّه في الأنواع المختلفة.

حول عدم تداخل الأسباب في الأفراد من نوع واحد

و أمّا في الأفراد من نوع واحد، فهل القاعدة تقتضي التداخل بالنسبة إليها، أو عدم التداخل؟

صرّح في تقريرات المحقّق النائيني (قدّس سرّه) بالثاني؛ نظراً إلى‌ أنّ القضيّة الشرطيّة كالقضيّة الحقيقيّة، فكما أنّ قوله: «المستطيع يحجّ»، عامّ لمن استطاع في أيّ وقت، فكذلك قوله: «إن استطعت فحجّ»؛ لأنّ كلّ قضيّة حقيقيّة راجعة إلى الشرطيّة و بالعكس، غاية الأمر أنّهما متعاكستان، فالشرطيّة صريحة في الاشتراط، و تتضمّن عنوان الموضوع، و الحقيقيّة صريحة في عنوان الموضوع، و تتضمّن الاشتراط، و لازم الانحلال أن يترتّب على‌ كلّ شرط جزاء غير ما رُتّب على الآخر، فعلى هذا لا إشكال في عدم التداخل في مورد تعدّد الشرط من جنس واحد، فضلًا عمّا إذا تعدّد من أجناس مختلفة فيصير هذا


[1] نهاية الأُصول: 308.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست