responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 389

لأنّ الإدخال في العمل لا يتحقّق إلّا بكون العمل ظرفاً للمدخل، و هو رضا الغير في المقام، و ظرفيّته له إنّما هي بكونه داخلًا فيه، و هو لا ينطبق إلّا على الرياء في الأجزاء.

هذا كلّه بالنسبة إلى الرياء في أصل العمل و أجزائه.

الرياء في خصوصيّات العبادة و كيفيّاتها

و أمّا الرياء في خصوصيّاته و كيفيّاته: فإن كانت تلك الكيفيّة متّحدة مع العبادة في الوجود الخارجي كإيقاعها في المسجد رياء أو بالإضافة إلى الكون فيه، فالظاهر بطلان العبادة من رأس، و من هذا القبيل صلاة المعتكف رياء، فإنّ الكون في المسجد يصير- حينئذٍ محرّماً، و المفروض اتّحاده مع الصلاة فتفسد، و كذا الوضوء مستقبلًا للقبلة؛ بناءً على‌ كون الاستقبال شرطاً في كماله، و أمّا بناءً على‌ كونه مستحبّاً مستقلا و ظرفه الوضوء، فالرياء فيه لا يسري إلى‌ أصل الوضوء حتّى يفسده، و كذا المضمضة و الاستنشاق المستحبّان قبل الوضوء، فإنّ الرياء فيهما يوجب بطلانه لو قلنا بكونهما شرطين في كماله، و كذا سائر الكيفيّات المتّحدة مع العبادة كهيئة التخضّع و التخشّع المستحبّة في الصلاة، و إن لم تكن الكيفيّة متّحدة مع العبادة، كما إذا راءى في التحنّك لا في الصلاة معه، فذلك لا يوجب بطلانها، و منه ما إذا قرأ الفاتحة مع التجويد؛ رياءً و إظهاراً أنّه يحسن القراءة و يكون عارفاً بالتجويد، و أمّا إذا رجع رياؤه فيه إلى الرياء في العبادة؛ بحيث كان مقصوده إراءة أنّه يصلّي كذلك، فالظاهر بطلانها.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: بطلان العبادة مع الرياء بجميع الأقسام إلّا في خصوص قسم واحد، و هو الرياء في الخصوصيّات غير المتّحدة مع العبادة؛ إذا لم يرجع إلى الرياء في نفس العبادة.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست