responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 368

إنّه اعترض عليهم ببطلان المقدّمة الموصلة [1] ممّا لا يكاد يتمّ أصلًا، فإنّ القول بها- كما هو التحقيق بناءً على‌ ثبوت الملازمة [2] لا ينافي القول بصحّة الوضوء في مفروض المسألة؛ ضرورة أنّ مجرّد توقّف تحقّق متعلّق الأمر الغيري على‌ حصول الصلاة بعده، لا يوجب بطلان الوضوء؛ لما عرفت من أنّه بوصف كونه عبادةً مجعولٌ مقدّمة للصلاة و الطواف و نظائرهما، و أنّ المصحّح لعباديّته إنّما هو الاستحباب النفسي المتعلّق بعنوانه، لا الوجوب الغيري‌ [3]، و حينئذٍ فلا يبقى مجال لتوهّم بطلانه بناءً على‌ هذا القول أيضاً.

الفرع الرابع في انكشاف الحدث الأصغر بعد الوضوء الاستحبابي‌

لو توضّأ بنيّة التجديد، فانكشف كونه محدثاً، أو توضّأ عقيب المذي استحباباً بزعم كونه متطهّراً، فانكشف العدم، أو توضّأ استحباباً بزعم الحيض أو الجنابة، فظهر خلافهما؛ و أنّه كان مُحدثاً بالحدث الأصغر، فالأقوى‌ صحّة الوضوء في جميع هذه الصور؛ لأنّ الوضوء التجديدي، و كذا وضوء الحائض و الجُنُب، و كذا الوضوء عقيب المذي، لا يكون لها ماهيّات مغايرة للوضوء الرافع، بل لا يكون للوضوء إلّا ماهيّة واحدة و حقيقة فأرده، كما يشهد بذلك غير واحد من الأخبار، غاية الأمر أنّه بالنسبة إلى الحائض و الجُنُب، لا يكون المحلّ قابلًا للتأثير التامّ، بل يؤثّر الوضوء بالنسبة إليهما في تخفيف الحدث و رفع الحرمة بالإضافة إلى‌ بعض الغايات، و هكذا الوضوء التجديدي، فإنّه أيضاً


[1] مصباح الفقيه، الطهارة 2: 203 204.

[2] مناهج الوصول 1: 401، تهذيب الأُصول 1: 267.

[3] تقدّم في الصفحة 362.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست