responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 345

متعلّقاً للأمر، فإذا لم يدلّ دليل على‌ أنّ سقوط الأمر متوقّف على‌ إتيان متعلّقه بداعيه- كما هو المفروض فمن أين يحكم بلزوم ذلك، خصوصاً بعد إمكان أخذ قصد التقرّب قيداً في المتعلّق، كما اخترناه و حقّقناه في الأُصول‌ [1].

كلام المحقّق الحائري في المقام‌

ثمّ إنّ بعض محقّقي المعاصرين (قدّس سرّه) ذهب في أواخر عمره إلى‌ أنّ الأصل يقتضي التعبّديّة؛ نظراً إلى‌ أنّ العلل التشريعيّة كالعلل التكوينيّة فكما أنّه في العلل التكوينيّة يكون مقتضى‌ تأثيرها حصول المعلول المستند إليها؛ إذ النار لا تؤثّر إلّا في حصول الإحراق المستند إليها، لا أن يكون وصف الاستناد إليها مستنداً إلى‌ تأثير النار، بل الإحراق المعلول لها إنّما يكون محدوداً بحدود الاستناد إليها، فكذلك في العلل التشريعيّة يكون مقتضى‌ تأثيرها حصول المعلول المستند إليها، و حينئذٍ فالأمر حيث يكون علّة تشريعيّة- إذ هو تحريك للمكلّف نحو العمل فلا بدّ أن يكون معلوله- و هو العمل مستنداً إليه؛ بمعنى أنّ الواجب هو إتيانه على‌ نحوٍ يكون هو المؤثّر في حصوله، و ذلك لا يتحقّق إلّا بإتيانه منبعثاً عن البعث المتعلّق به و مدعوّاً بدعوته، و هو عين التعبّديّة، كما هو واضح جدّاً [2]. و يرد عليه:

أوّلًا: أنّا لانسلّم ذلك في العلل التكوينيّة، فضلًا عن العلل التشريعيّة إلّا بالنسبة إلى اللَّه- تبارك و تعالى و تحقيقه في موضعه‌ [3].


[1] مناهج الوصول 1: 260، تهذيب الأُصول 1: 148.

[2] انظر الفوائد الخمسة، ضمن الرسائل العشرة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 186، مناهج الوصول 1: 275 276.

[3] راجع مناهج الوصول 1: 276 277، تهذيب الأُصول 1: 161 162.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست