كما هو المشهور بين أصحابنا الإماميّة [1]
رضوان اللَّه عليهم من دون فرق بين الصحاري و الأبنية.
و حكي عن ظاهر سلّار التفصيل بين الصحاري و الأبنية؛ بحرمة
الاولى و كراهة الثانية [2].
و عن المفيد إباحتها [3]، مثل ما يقوله الشافعي [4].
و عن ابن الجُنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء، و لم
يتعرّض لحكم الاستدبار فيها، و لا لحكم البنيان أصلًا [5].
و عن بعض العامّة التفصيل بين الاستقبال و الاستدبار [6].
و عن بعضهم الجواز فيهما؛ أي في الصحاري و الأبنية جميعاً [7].
و كيف كان، فالعمدة في إثبات الحكم في المقام هي الشهرة
العظيمة المحقّقة؛ لأنّ الأخبار الواردة في هذا الباب غير قابلة للاستناد إليها؛
لضعف سندها، و لاشتمالها على ما لا يلتزم به أحد مثل حرمة استقبال الريح و
استدبارها.