responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 281

القواعد و الأُصول الشرعيّة، بل منافياً لما يستفاد من الأخبار الحاصرة للنواقض في غير هذه الموارد [1] دليل قطعي على‌ أنّ الحكم كان كذلك في زمان الأئمّة (عليهم السّلام)، و قد وصل إلينا بتوسط الفقهاء- الذين هم حملة أحكام اللَّه و مخازن علوم النبيّ و الأئمّة صلوات اللَّه عليه و عليهم يداً بيد، خَلَفاً عن سَلَف، و لاحقاً عن سابق.

الاستدلال بالأخبار على‌ ناقضيّة كلّ ما أزال العقل‌

و ربّما استُدلّ‌ [2] بصحيحة معمّر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع، و الوضوء يشتدّ عليه، و هو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى‌ و هو قاعد على‌ تلك الحال، قال‌

يتوضّأ

، قلت له: إنّ الوضوء يشتدّ عليه لحال علّته؟ فقال‌

إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء

الحديث‌ [3].

و أنت خبير بأنّ الإغفاء بمعنى النوم الخفيف، يقال: أغفى‌؛ أي نام نومة خفيفة- كما في «المنجد» [4] و عليه فلا يتمّ الاستدلال بالرواية على المطلوب.

أو قوله (عليه السّلام)

إذا خفي عنه الصوت‌

، لا دلالة فيه على‌ أنّ العلّة مجرّد


[1] وسائل الشيعة 1: 248، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 2، الحديث 6 و 8 و 9، و: 252، الباب 3، الحديث 1 و 4.

[2] المعتبر 1: 111، تذكرة الفقهاء 1: 104، جواهر الكلام 1: 409، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 28.

[3] الكافي 3: 37/ 14، تهذيب الأحكام 1: 9/ 14، وسائل الشيعة 1: 257، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 4، الحديث 1.

[4] المنجد: 556.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست