إنّما
الكلام و الإشكال فيما إذا علم عدمه- أي عدم حصول مطهّر شرعيّ فالمحكيّ عن «نهاية»
العلّامة اعتبار احتمال حصول التطهير الشرعي في الحكم بالطهارة، خلافاً للأكثر [1].
أدلّة
عدم اعتبار حصول مطهّر شرعيّ
و
قد يستدلّ [2] لعدم الاعتبار بموثّقة عمّار
المتقدّمة [3]، الدالّة على أنّ حرمة التوضّي و
الشرب تدور مدار رؤية الدم في منقاره، فلو لم يُرَ الدم- سواء كان موجوداً فزال أم
لم يكن، و سواء علم في الأوّل بعدم حصول التطهير أم لم يعلم يجوز التوضّي و الشرب.
و
لكن لا يخفى أنّ الظاهر كون الرواية متعرّضة لحكم صورتي الشكّ و العلم؛ بمعنى أنّ
الشكّ ليس كالعلم، بل يجوز الاستعمال معه، لا لحكم الرؤية الفعليّة و عدمها،
فالرواية إنّما تكون في مقام بيان أنّ الشكّ في القذارة، لا يؤثّر في وجوب التحرّز
و الاجتناب، بخلاف العلم، و منه يعلم أنّه لا دلالة في الزيادة التي نقلها الشيخ
على ذلك [4]، فإنّ الظاهر كونها أيضاً مسوقة لبيان
حكم الصورتين و اختلافهما.
تحقيق
المقام
و
الإنصاف: أنّ عموميّة الحكم و شموله لصورة العلم بعدم حصول مطهّر شرعي، واضح
ضروريّ لا يحتاج في الاستناد له إلى مثل رواية عمّار، بل
[1] نهاية الإحكام 1: 239، مصباح الفقيه،
الطهارة 1: 360.