responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 252

إنّما الكلام و الإشكال فيما إذا علم عدمه- أي عدم حصول مطهّر شرعيّ فالمحكيّ عن «نهاية» العلّامة اعتبار احتمال حصول التطهير الشرعي في الحكم بالطهارة، خلافاً للأكثر [1].

أدلّة عدم اعتبار حصول مطهّر شرعيّ‌

و قد يستدلّ‌ [2] لعدم الاعتبار بموثّقة عمّار المتقدّمة [3]، الدالّة على‌ أنّ حرمة التوضّي و الشرب تدور مدار رؤية الدم في منقاره، فلو لم يُرَ الدم- سواء كان موجوداً فزال أم لم يكن، و سواء علم في الأوّل بعدم حصول التطهير أم لم يعلم يجوز التوضّي و الشرب.

و لكن لا يخفى أنّ الظاهر كون الرواية متعرّضة لحكم صورتي الشكّ و العلم؛ بمعنى أنّ الشكّ ليس كالعلم، بل يجوز الاستعمال معه، لا لحكم الرؤية الفعليّة و عدمها، فالرواية إنّما تكون في مقام بيان أنّ الشكّ في القذارة، لا يؤثّر في وجوب التحرّز و الاجتناب، بخلاف العلم، و منه يعلم أنّه لا دلالة في الزيادة التي نقلها الشيخ على‌ ذلك‌ [4]، فإنّ الظاهر كونها أيضاً مسوقة لبيان حكم الصورتين و اختلافهما.

تحقيق المقام‌

و الإنصاف: أنّ عموميّة الحكم و شموله لصورة العلم بعدم حصول مطهّر شرعي، واضح ضروريّ لا يحتاج في الاستناد له إلى‌ مثل رواية عمّار، بل‌


[1] نهاية الإحكام 1: 239، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 360.

[2] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 375.

[3] تقدّمت في الصفحة 248.

[4] الإستبصار 1: 25/ 64.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست