responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 227

حول كلام المحقّق الهمداني‌

ثمّ إنّه ذكر المحقّق الهمداني (قدّس سرّه) في «مصباحه»: أنّ تخصيص القاعدة بالنسبة إلى‌ ماء الاستنجاء و القول بطهارته، أهون من تخصيصها بالنسبة إلى الملاقي؛ و ذلك لأنّ التخصيص بالنسبة إلى الثاني، مستلزم للتخصيص فيما يدلّ على‌ حرمة أكل النجس و شربه، و غير ذلك ممّا يشترط بالطهارة أيضاً [1].

و فيه:- مضافاً إلى‌ منافاته لما ذكره في ذيل كلامه: من أنّ معنى العفو، هو عدم وجوب الاجتناب بالنسبة إلى‌ خصوص الملاقي، لا عدم حرمة الأكل و غير ذلك من الأحكام المشترطة بالطهارة أنّ ترجيح التخصيص الواحد على التخصيص المتعدّد- اثنين أو أزيد لا دليل عليه؛ لسقوط أصالة العموم بالنسبة إلى الجميع، بعد العلم الإجمالي بالتخصيص الواحد أو بالأزيد، كما هو غير خفيّ.

و التحقيق في المقام ما عرفت: من أنّ المتفاهم من الأخبار هي الطهارة، و بها تخصّص قاعدة «تأثير النجس في نجاسة ملاقية» بالنسبة إلى البول أو الغائط الملاقي مع ماء الاستنجاء.

ثمّ إنّ هنا جهات من البحث:

عدم الفرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين‌

منها: أنّه لا فرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين، لا لأنّ لفظ الاستنجاء يشملهما [2]، فإنّ شموله لغسل البول غير معلوم، و كلمات اللغويّين كالنصوص مختلفة، إلّا أنّه حيث إنّ الانفكاك بينهما في غاية الندرة؛ إذ العادة قاضية بنُدرة


[1] مصباح الفقيه، الطهارة 1: 328.

[2] مستند الشيعة 1: 98.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست