ثمّ
إنّه ذكر المحقّق الهمداني (قدّس سرّه) في «مصباحه»: أنّ تخصيص القاعدة بالنسبة
إلى ماء الاستنجاء و القول بطهارته، أهون من تخصيصها بالنسبة إلى الملاقي؛ و ذلك
لأنّ التخصيص بالنسبة إلى الثاني، مستلزم للتخصيص فيما يدلّ على حرمة أكل النجس و
شربه، و غير ذلك ممّا يشترط بالطهارة أيضاً
[1].
و
فيه:- مضافاً إلى منافاته لما ذكره في ذيل كلامه: من أنّ معنى العفو، هو عدم وجوب
الاجتناب بالنسبة إلى خصوص الملاقي، لا عدم حرمة الأكل و غير ذلك من الأحكام
المشترطة بالطهارة أنّ ترجيح التخصيص الواحد على التخصيص المتعدّد- اثنين أو أزيد
لا دليل عليه؛ لسقوط أصالة العموم بالنسبة إلى الجميع، بعد العلم الإجمالي
بالتخصيص الواحد أو بالأزيد، كما هو غير خفيّ.
و
التحقيق في المقام ما عرفت: من أنّ المتفاهم من الأخبار هي الطهارة، و بها تخصّص
قاعدة «تأثير النجس في نجاسة ملاقية» بالنسبة إلى البول أو الغائط الملاقي مع ماء
الاستنجاء.
ثمّ
إنّ هنا جهات من البحث:
عدم
الفرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين
منها:
أنّه لا فرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين، لا لأنّ لفظ الاستنجاء يشملهما [2]، فإنّ شموله لغسل البول غير معلوم، و
كلمات اللغويّين كالنصوص مختلفة، إلّا أنّه حيث إنّ الانفكاك بينهما في غاية
الندرة؛ إذ العادة قاضية بنُدرة