responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 196

إذا غُسل فلا بأس.

الحديث‌ [1].

و الدَّنّ- كما في «المنجد» الراقود العظيم لا يقعد إلّا أن يحفر له‌ [2]، و لا يبعد أن يقال بإمكان كونه ظرفاً للمائع الكثير، كما هو الغالب في الظروف المتداولة في ذلك الزمان المعدّة للماء و نظائره.

و بالجملة: فالمعتمد هي صحيحة زرارة المتقدّمة [3] التي لا مجال للخدشة فيها أصلًا؛ لما عرفت من صحّة سندها و تماميّة دلالتها.

هذا مضافاً إلى الإجماع الذي نقله كثير من الأصحاب‌ [4]؛ بحيث يظنّ- بل يقطع بتحقّقه.

التمسّك بقاعدة المقتضي و المانع في المقام‌

ثمّ إنّه قد يتمسّك لتعميم الحكم بالإضافة إلى القليل و الكثير بقاعدة المقتضي و المانع كما عن الشيخ (قدّس سرّه) [5] و قد عرفت نظيره سابقاً [6]؛ بتقريب: أنّ المستفاد من أدلّة اعتصام الكثير المطلق أنّ الكُرّيّة عاصمة، و إلّا فالمقتضي للانفعال في الكثير أيضاً موجود، كما يشهد بذلك استناد عدم الانفعال إلى الكُرّيّة، فهي مانعة؛ لأنّ استناد عدم الشي‌ء إلى‌ وجود شي‌ء، دليل على‌ مانعيّته و ثبوت المقتضي له.


[1] الكافي 6: 427/ 1، تهذيب الأحكام 1: 283/ 830، وسائل الشيعة 3: 494، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 51، الحديث 1.

[2] المنجد: 226.

[3] تقدّمت في الصفحة 193.

[4] السرائر 1: 59، المعتبر 1: 84، منتهى المطلب 1: 22/ السطر 1، ذكرى الشيعة 1: 74، جواهر الكلام 1: 322، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 282.

[5] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 300.

[6] انظر ما تقدّم في الصفحة 101.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست