قال
المحقّق في «الشرائع» «و هو طاهر، لكن لا يزيل حدثاً
إجماعاً، و لا خبثاً على الأظهر» [1].
أقول
أمّا
عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف،
فلا
خلاف فيه نصّاً [2] و فتوى
[3]، مضافاً إلى دلالة الأصل عليه أيضاً، فلا اعتماد- حينئذٍ على بعض
الروايات الواردة على خلافه، مثل ما روي عن أبي الحسن (عليه السّلام) من جواز
الاغتسال و التوضّي بماء الورد [4]، مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنه و موافقته للعامّة، كما أفاده الشيخ
(قدّس سرّه) في «التهذيب» [5].