responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 159

و أمّا الأُصول الشرعية: فقد يقال- كما قيل: بأنّ طهارة الملاقي- بالكسر و نجاسته مسبّبة عن طهارة الملاقى‌- بالفتح و نجاسته، و الأصل الجاري في السبب يكون حاكماً على الأصل الجاري في المسبّب، و حيث إنّه لا يجري الأصل هنا في السبب؛ للمعارضة مع الأصل الجاري في الطرف الآخر، فلا مانع من جريان الأصل في المسبّب، فيكون الملاقي محكوماً بالطهارة و الحلّيّة الشرعيّتين‌ [1].

و هنا شبهة لبعض المحقّقين من المعاصرين‌

و هي: أنّه لا إشكال في أنّ الحلّيّة مترتّبة على الطهارة؛ بمعنى أنّ الشكّ في الأُولى‌ مسبّب عن الشكّ في الثانية، كما أنّ الشكّ في طهارة الملاقي مسبّب عن الشكّ في طهارة الملاقى، فالشكّ في طهارة الملاقي- بالكسر يكون في مرتبة الشكّ في حلّيّة الملاقى- بالفتح بمعنى أنّ كليهما مسبّبان عن الشكّ في طهارته.

و حينئذٍ نقول: كما أنّه لا يجري الأصل الموضوعي في الملاقي؛ لمعارضته مع الأصل الموضوعي الجاري في الطرف الآخر، كذلك لا يجري الأصل الحكمي فيه لهذه الجهة.

و من هنا يظهر عدم جريان أصالة الطهارة في الملاقي؛ لكون الشكّ فيها في مرتبة الشكّ في حلّيّة الملاقى، المفروض عدم جريان الأصل بالإضافة إليها للمعارضة، فيبقى‌ من الأُصول الستّة أصالة الحلّيّة الجارية في الملاقي؛ لسلامتها عن المعارضة، و المفروض أنّه لا يكون هنا أصل حاكم عليها؛ لأنّ‌


[1] فرائد الأُصول 2: 424، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 282، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 266.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست