responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 144

كلام المحقّق الحائري في المقام‌

ثمّ إنّ بعض المحقّقين من المعاصرين- بعد توجيهه جواز الارتكاب في الشبهة غير المحصورة بما يرجع إلى‌ ما ذكرنا قال: «و لكن فيما ذكرنا أيضاً تأمّل، فإنّ الاطمئنان بعدم الحرام في كلّ واحدٍ واحدٍ بالخصوص، كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها و عدم خروجه عنها؟! و هل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئيّة مع الظنّ بالسلب الكلّي؟!» [1].

و أنت خبير: بأنّه لو كان متعلّق الاطمئنان هو بعينه متعلّق العلم- و لو اختلفا من حيث الإيجاب و السلب يلزم ما ذكر، و لكنّه ليس كذلك، فإنّ متعلّق العلم هو وجود الحرام بين هذه الأطراف غير المحصورة، و متعلّق الاطمئنان هو خروج كلّ واحد منها بالقياس إلى‌ غيره، و إلّا فتلزم المنافاة في الشبهة المحصورة أيضاً، فإنّه كيف يجتمع العلم بوجود الحرام بين الإناءين مع الشكّ في كلّ واحد منهما أنّه المحرّم؛ لعدم إمكان اجتماع العلم مع الشكّ؟! و السرّ ما ذكرنا: من أنّ الشكّ إنّما يلاحظ بالقياس إلى الطرف الآخر؛ بمعنى أنّه لا يعلم أنّ هذا الإناء بخصوصه ظرف للمحرّم الواقعي، أو الإناء الآخر، و لا ينافي ذلك تحقّق العلم بوجود الحرام بينهما، بل منشأ الشكّ هو وجود ذلك العلم، و فيما نحن فيه؛ حيث إنّ احتمال وجود الحرام في كلّ واحد من الأطراف بخصوصه ضعيف في الغاية؛ لوقوعه في مقابل احتمالات كثيرة على‌ خلافه، فالاطمئنان بعدم كونه هو المحرّم الواقعي إنّما هو لضعف ذلك الاحتمال بالنسبة إلى‌ غيره، و لا ينافي هذا وجود العلم بكون الحرام في هذه الأطراف غير المحصورة غير خارج عنها.


[1] درر الفوائد، المحقّق الحائري 2: 471.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست