قال
المحقّق في «الشرائع» «و لا يطهر بزواله- يعني التغيّر من
نفسه، و لا بتصفيق الرياح، و لا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغيّر» [1].
أدلّة
كفاية مجرّد زوال التغيّر
أقول:
قد يقال هنا بأنّ زوال التغيّر- و لو من غير ناحية المطهّر المعتصم يكفي في ارتفاع
النجاسة [2]؛ لما يستفاد من الأخبار الكثيرة من
كفاية زوال التغيّر بأيّ وجه اتّفق:
منها:
صحيحة حريز بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال
كلّما
غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغيّر الماء و تغيّر
الطعم فلا توضّأ منه و لا تشرب [3].
فإنّ
مقتضى الرواية أنّ المناط في جواز الوضوء و الشرب، هو غلبة الماء على ريح الجيفة؛
سواء كانت الغلبة حاصلة من الأوّل، أو حصلت بعد التغيّر.
و
فيه: أنّ ظاهر الرواية هي غلبة الماء- بما هو ماء على ريح الجيفة، فإذا زال
التغيّر من ناحية شيء آخر، لم تحصل غلبة الماء بما هو ماء، بل