responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 104

تطهير الكُرّ المتنجّس‌

قال المحقّق في «الشرائع» «و لا يطهر بزواله- يعني التغيّر من نفسه، و لا بتصفيق الرياح، و لا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغيّر» [1].

أدلّة كفاية مجرّد زوال التغيّر

أقول: قد يقال هنا بأنّ زوال التغيّر- و لو من غير ناحية المطهّر المعتصم يكفي في ارتفاع النجاسة [2]؛ لما يستفاد من الأخبار الكثيرة من كفاية زوال التغيّر بأيّ وجه اتّفق:

منها: صحيحة حريز بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال‌

كلّما غلب الماء على‌ ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم فلا توضّأ منه و لا تشرب‌ [3].

فإنّ مقتضى الرواية أنّ المناط في جواز الوضوء و الشرب، هو غلبة الماء على‌ ريح الجيفة؛ سواء كانت الغلبة حاصلة من الأوّل، أو حصلت بعد التغيّر.

و فيه: أنّ ظاهر الرواية هي غلبة الماء- بما هو ماء على‌ ريح الجيفة، فإذا زال التغيّر من ناحية شي‌ء آخر، لم تحصل غلبة الماء بما هو ماء، بل‌


[1] شرائع الإسلام 1: 5.

[2] الجامع للشرائع: 18، نهاية الإحكام 1: 258، انظر جواهر الكلام 1: 166، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 178.

[3] تهذيب الأحكام 1: 216/ 625، الإستبصار 1: 12/ 19، وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست